أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 227-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • تاريخ الجلسة: 19 مايو 2005

طعن جنائي رقم 227-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 7/6/99 بدائرة مركز شرطة اجدابيا:

  1. استولى على منقول مملوك للغير بطريق الإكراه وذلك بأن أشهر سلاحاً ” سكيناً ” على المجني عليه (…) واستولى منه على مبلغ ستين دينار وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. استولى على مال الغير مغالبة باستعمال السلاح وذلك بأن أشهر سكيناً في وجه المجني عليه (…) واستولى منه على مبلغ ستين ديناراً حالة كونه عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره مختاراً غير مضطر وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. شرب خمراً خالصة وعلى النحو المبين بالأوراق.
  4. حـاز خمراً خالصة وعلى النحو المبين بالأوراق.
  5. هدد المجني عليهما بإنزال ضرر غير مشروع و باستعمال سلاح سكين وعلى النحو المبين بالأوراق.

وهو ما ينطبق عليه المواد 446/1 بند ثانياً و45/201 و 430/1 عقوبات 8 ، 9 من القانون رقم 3 لسنة 1423 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4/1 من قانون تحريم الخمر رقم 4 لسنة 1425 المعدل بالمواد 1/1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 26 لسنة 1425 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1425 م ، وأحالته إلى غرفة الاتهام وهذه أحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت غيابياً ببراءته من جريمة الحرابة ومن جرائم الخمر وبإدانته عن جريمة السرقة بالإكراه بالحبس لمدة ثمانية عشر شهراً مع الشغل والمصاريف الجنائية وسقط الحكم الغيابي ونظرت الدعوى في حضوره فقضت المحكمة حضورياً بحبسه مع الشغل لمدة سنة مع الشغل.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

 الإجـراءات

صدر الحكم بتاريخ 23/9/2002، وبتاريخ 26/9/2002 قـرر الطاعن الطعـن عليـه بموجب تقريـر لدى ضابط السجن ولم يودع أسبابـاً لطعنه. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً. 

حددت جلسة 5/4/2005 لنظر الطعن وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على الرأي السابق وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن أن يتم التقرير به أمام الجهة المختصة في الميعاد المحدد وأن تودع أسباباً له في ذات الميعاد عملاً بالمادة 385 إجراءات جنائية وحيث أنه وإن كان الطاعن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه بما يجعله غير مستوف للشكل المقرر قانوناً لقبوله إذ أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يمثلان وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر إذا لم يتخذ أحدهما أصلاً أو فقد أحد شروطه صار الطعن غير مستوف للشكل المقرر لقبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.