Skip to main content

طعن جنائي رقم 2182-48 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2182
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2005

طعن جنائي رقم 2182-48 ق

خلاصة المبدأ

عدم بيان اسم المحكمة التي تم التقرير بالطعن أمام قلم كتابها وختمها – أثره.

الحكم

الوقائع

تخلص الوقائع في أن المطعون ضده الثاني أقام جنحة مباشرة ضد الطاعنين قال فيها إنه بتاريخ 1993.6.26 ف تقدم الطاعنان بشكوى ضد أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية قيدت تحت رقـم 605/93 ف تضمنت أكثر من ثمانية عشرة اتهاما منها قيامه بمحاربتهم ومحاربة زملائه أعضاء هيئة التدريس واستغلال السلطة والانفراد بالقرار وعدم التسوية في المعاملة بين الزملاء ومحاربة النشاط العلمي وعدم الالتزام بالخطة التكميلية وقد انتهت الجهات الشعبية للرقابة والمتابعة بعد التحقيق في الشكوى إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى وإلى صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذها المشكو فيه واعتبر إن مجرد حساسية بين أهل العلم والمعرفة وطلب من الجامعة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وهذه الواقعة تكون جرائم اختلاق الجريمة والافتراء والتشهير المعاقب عليها بالمواد 261 و 262 و 439 عقوبات وقد سببت له هذه الجرائم ضررا ماديا وأدبيا يقدر بخمسين ألف دينار يطلب الحكم له به عليهم مع إنزال أقصى عقوبة عليهم ومحكمة سوق الجمعة الجزئية بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع وحضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم الأول :- 

  • أولا في الشق الجنائي ببراءة المتهمين من تهمة التشهير وبمعاقبتهم بحبس كل واحد منهم سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليه في تهمتي اختلاق الجريمة والافتراء وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبلا مصاريف جنائية. 
  • ثانيا في الشق المدني بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغا ماليا قدره عشرون ألف دينار وذلك كتعويض له عما لحقه من أضرار أدبية ومادية نتيجة اختلاق الجريمة ضده والافتراء عليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم أمام محكمة طرابلس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – التي قضت حضوريا في الشق الجنائي بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهم.    

ثانيا في الشق المدني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف فقرر كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني الطعن على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة العليا التي قضت بجلسة 1998.2.17 ف بقبول الطعنين شكلا ونقض الحكم المطعون فيه في شقيه الجنائي والمدني وإعادة الدعوى إلى محكمة طرابلس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – لنظرها مجددا من هيئة أخرى والمحكمة المعادة إليها الدعوى بعد أن نظرتها أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع في الشق الجنائي بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهم وبمعاقبة كل واحد منهم عن التهمة الثانية بالحبس لمدة ثلاثين يوما وأمرت المحكمة بوقف نفاذ عقوبة الحبس المقضي فيها في حقهم لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وبلا مصاريف جنائية وفي الشق المدني بتعديل الحكم المستأنف وإلزام كل واحد من المتهمين – المدعى عليهم – بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره مائتان وخمسون دينارا تعويضا عما لحقه من ضرر معنوي ورفض بقية الطلبات مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.15 ف فقرر محامي المحكوم عليهم الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب محكمة شمال طرابلس بتاريخ 15/9 من نفس السنة وفي ذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وكان الطاعنون قد تحصلوا على شهادة بعدم إيداع الحكم من قلم كتاب المحكم مصدرته بتاريخ 2000.4.26 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إخطارهم بالإيداع وسددوا كفالة الطعن بالنقض. 

قدمت نيابة النقص مذكرة برأيها القانوني رأت فيها من باب الاحتياط.

  • أولا عدم قبول الطعن شكلا.
  • ثانيا قبوله شكلا ونقض الحكم الطعون فيه والتصدي لنظر الموضوع. حددت جلسة 2005.5.17 في منظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال بمحكمة بالطعن واعتباره مرفوعا إليها. وإيداع أسبابه التي بني عليها هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يغني فيها لحدهما عن الآخر بحيث إذا لم يتخذ أحدهما أصلا أو كان غير مستوف للشكل المقرر في القانون صار الطعن فاقدا لشروط قوله. وكان نص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يتم التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لدى ضابط السجن في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. ومقضي ذلك أن تتضمن ورقة التقرير بالطعن بيانا لتاريخ التقرير به وللجهة المقرر لديها ولاسم من تلقي التقرير وصفته وتوقيعه. فإن تخلف أي من تلك البيانات. ولم يتبين من واقع الأوراق وإثباته اعتبر الإجراء معيبا وكانت ورقة التقرير بالطعن لصالح المحكوم عليهم قد خلت من بيان قلم كتاب المقرر لديه وختم المحكمة. ولم تتضمن الأوراق ما يوفى هذا النقض فإن ورقة التقرير بالطعن تكون مجهلة بالبيانين المشار إليهما وهو ما يجعل الطعن غير مستوفه للشكل المقرر في القانون ويتعين عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبوله الطعون شكلا.