طعن جنائي رقم 2118-48 ق
طعن جنائي رقم 2118-48 ق
خلاصة المبدأ
عذر قهري – أثره في امتداد ميعاد الطعن.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 6/9/99 بدائرة مركز شرطة الزويتينة :
- سرق مالا منقولا مملوكا للغير تزيد قيمته عن قيمة المعاش الأساسي وقت حدوث السرقة حالة كونه أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية مختار غير مضطر، وذلك بأن قام بسرقة جهاز تكييف مملوك لشركة الزويتينة للنفط.
- بوصفه موظفا عاما “وملاحظ مطافى” “يتبع شركة الزويتينة للنفط” اختلس أموالا عامة على النحو المبين بالأوراق.
- وهو بالوصف السابق استولى بدون وجه حق على مال عام، بأن استولى على جهاز تكييف مملوك لشركة الزويتينة للنفط.
- اختلس أموالا عامة ومعدة لخدمة عامة ومصلحة عامة ومن المحل الذي يعمل فيه عادة، بأن اختلس جهاز تكييف من شركة الزويتينة للنفط.
وقدمته إلى غرفة الاتهام وطلبت منها احالته الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بموجب المواد 1، 2، 8، 9 من القانون رقم 13 لسنة 25 بشأن السرقة والمادتين 27، 28 من القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية والمواد 444/1، 446/2 بند 1، 3، 447/2 عقوبات.
والغرفة قررت بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية عن التهمة الاولى لعدم العقاب واحالة الاوراق فيما عدا ذلك الى محكمة اجدابيا الجزئية لمعاقبة المتهم عن التهم الاخرى المسندة اليه.
ومحكمة أجدابيا الجزئية حكمت بتاريخ 27/6/2000 حضوريا : بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف نفاذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائى.
استأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة اجدابيا الابتدائية “دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة” حكمت بتاريخ 27/6/2001 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبلا مصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/6/2001 وبتاريخ 24/7/2001 قرر وكيل المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن لدى ذات الجهة.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى القول بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة.
حدد لنظر الطعن جلسة 29/4/03 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بالمحضر ومن ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفى شروطه فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبيان ذلك ان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 27/6/2000، وقرر المتهم استئنافه بتاريخ 16/7/2000 أي بعد الميعاد المحدد قانونا إلا ان المستأنف قدم لمحكمة الجنح المستأنفة شهادة تفيد انه كان مريضا وانه قد حفظ بالمستشفى منذ 4/7/2000 وحتى 16/7/2000 وذلك تبريرا لتأخيره عن الاستئناف فى الموعد المقرر قانون ولتبرير حقه فى امتداد ميعاد الاستئناف إلا ان المحكمة المطعون فى قضائها قد التفتت عن ذلك وطرحت دفاع المستأنف مما جعل حكمها مشوبا بعيب مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك لانه وان كانت المادة 369 إج.ج قد نصت على انه “يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو امام ضابط السجن فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم فى المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ اعتبارها كأن لم تكن”.
ولما كان من المقرر انه اذا حال أي حائل أو مانع قهرى دون التقرير بالطعن فى الميعاد القانونى امتد هذا الميعاد الى ما بعد زوال المانع إلا انه يجب المبادرة بالتقرير فور زوال المانع، ويعد المرض من الموانع القهرية التى يمتد بها ميعاد الطعن الى حين زواله متى كان من شأنه ان يلزم المريض منزله فلا يغادره، وحيث ان المرض الذى ألم بالطاعن قد الزمه الفراش بالمستشفى وحال بينه وبين الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف فى الميعاد القانونى مما يؤدى الى امتداد حق الطاعن فى التقرير بالاستئناف من بداية الميعاد القانونى والى حين زوال المرض وخروجه من المستشفى، وحيث ان الطاعن قد قرر بالاستئناف فور زوال المانع، وكان حكم المحكمة الجزئية قد صدر حضوريا بتاريخ 27/6/2000 وكانت الشهادة المقدمة من الطاعن تفيد بانه كان نزيلا بالمستشفى خلال المدة الواجب الاستئناف خلالها وحتى تاريخ خروجه من المستشفى بتاريخ 16/7/2000 ولم يكن مياد التقرير بالاستئناف قد انتهى عندما الم المرض بالطاعن والزمه الحفظ بالمستشفى وعلى نحو ما هو ثابت بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق مما يتعين معه على المحكمة المطعون فى قضائها ان تتعرض لذلك التقرير المقدم من الطاعن لتبرير تأخره عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى وتبدى رأيها فيه اما ان تقبله أو ترفضه باسباب سائغة تبرر ما انتهى اليه قضاؤها لان دفع الطاعن بان تخلفه عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى كان بسبب قيام المانع القهرى لديه وهو مرضه اثناء ميعاد التقرير بالاستئناف والمؤيد بالشهادة الطبية المرفقة يعد دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو تم تحقيقه والتحقق منه مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون فى قضائها ان تتعرض له صراحة اما قبولا أو رفضا اما وانها ولم تفعل واكتفت بالقول [وحيث ان هذا الحكم لم يجد قبولا لدى المتهم المستأنف فقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف الراهن امام قلم كتاب المحكمة مصدرته بتاريخ 16/7/1430 ومن ثم يكون الاستئناف بعد الميعاد وغير مقبول شكلا] فان حكمها يكون موصوما بعيب الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور فى الاسباب بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا.
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة اجدابيا الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – لنظره مجددا من هيئة أخرى.