طعن جنائي رقم 2034-50 ق
طعن جنائي رقم 2034-50 ق
خلاصة المبدأ
عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 5/12/2000ف وما قبله بدائرة مركز شرطة العروبة.
- استولى على مال منقول مملوك للمجني عليه بالقوة والاكراه وذلك بأن قام بالاستيلاء على سيارة المجني عليه بالقوة بعد أن قام بضربه ودفعه وهرب بها على النحو المبين بالأوراق.
- أحدث بالمجني عليه اذى فى شخصه أدى الى مرضه وذلك بأن قام بضربه بالسيارة فالحق به الإصابات المبينة بالأوراق.
وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية وطلبت منها احالته الى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته وعقابه بمقتضى المادتين 450 و 379/1 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك، ومحكمة استئناف بنغازي دائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا:
- أولا: فى الدعوى الجنائية بإدانة المتهم ومعاقبته عن تهمة السرقة بالإكراه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة دينار وبحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها وألزمته بالمصاريف الجنائية.
- ثانيا: فى الدعوى المدنية مدة تنفيذ العقوبة بإلزام المتهم المدعى عليه بأن يدفع للمجني عليه على سبيل التعويض مبلغا وقدره ستة آلاف وخمسمائة دينار تعويضا له عن ثمن السيارة المسروقة وما اصابه من اضرار مادية ومعنوية في شخصه بسبب ال
جريمة وألزمته المصاريف والأتعاب.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الاجراءات
بتاريخ 28/9/2002 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 10/1/2002 ف قرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض أمام ضابط السجن ببنغازي ولا يوجد بملف الطعن ما يفيد أن الطاعن قد قدم أسبابا لطعنه.
ونيابة النقض أدلت برأيها القانوني في مذكرة قدمتها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
وحيث تحدد لنظر الطعن جلسة 27/2/2005ف، وفيها نظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث أنه عن شكل الطعن فأنه من المقرر بنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالنقض يحصل بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة المصدر للحكم في ظرف ثلاثين يوما من صدور الحكم الحضوري، ويجوز أن يكون ذلك أمام ضابط السجن، ويجب أن تودع أسباب الطعن موقعة من محام في نفس المدة و إلا سقط الحق فيه، ولما كان ذلك وكان يبين من الواقع سالفة الذكر أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/9/2002 ف وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بتاريخ 10/10/2002 ف، مما يكون معه أن التقرير بالطعن قد تم فى الميعاد المحدد بنص المادة سالفة الذكر، إلا أنه خلا ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن قد أودع اسبابا لطعنه، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض وإيداع أسبابه يكونان وحدة اجرائية واحدة لا يغنى فيها احدهما عن الاخر ويجب ان يتحدا معا فان تخلف احدهما او اتخذ بغير الشكل المقرر فى القانون فقد مقومات قبوله شكلا.
ولما كان ذلك الطاعن لم يقدم أسبابا لطعنه الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه فى الطعن طبقا لما هو مقرر بنص المادة سالفة الذكر مما يتعين القضاء بذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة سقوط حق الطاعن فى الطعن.