أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 2030-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2030
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 يونيو 2005

طعن جنائي رقم 2030-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه 1998.10.15 بدائرة مكتب مكافحة المخدرات:

حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة، إذ حاز المواد المخدرة المبينة بتقرير المعمل الفني وصفاً ووزناً ونوعاً وذلك لتعاطيها وعلى النحو الوارد بالأوراق شرحاً وتفصيلاً.

الأمر المعاقب عليه بموجب المـواد 1، 1 مكـرر، 37/1، 35 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وغرفة الاتهام ـ بناء على طلب النيابة العامة ـ أحالت المتهم إلى محكمة جنايات بنغازي وهذه قضت حضورياً بتاريخ 2002.12.17 بحبس المتهم مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ألف دينار مع المصادرة والنشر وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 2002.12.17. قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض من السجن بتاريخ 2002.12.19 ووقع نموذج التقرير بالطعن ولم يودع أسباباً لطعنه، وقد وردت الدعوى إلى المحكمة العليا بتاريخ 2003.6.16 بدون أسباب. أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيه إلى عدم قبول الطعن شكلاً، نظر الطعن بتاريخ 2005.5.18. تلا المستشار المقرر تقرير. تمسكت نيابة النقض برأيها وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2005.6.22.

الأسباب

وحيث إنه من المقرر إن تقرير الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة العليا بالطعن واعتباره مرفوعاً أيها وإيداع أسبابه التي بني عليها في الميعاد هو شرط لقبوله، إذ أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الأخر بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلاً أو لعدم استيفائه للشروط المقررة في المادة 385 إ ج أصبح الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، وكان الطاعن لم يودع أسباباً ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.