Skip to main content

طعن جنائي رقم 2023-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2023
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مايو 2005

طعن جنائي رقم 2023-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ 1999.7.20 بدائرة قسم مكافحة المخدرات: حازاً وأحرزا مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1، 1 مكرر، 37، 42، من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات بنغازي قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبغرامة قدرها ألف دينار وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وبنشر ملخص الحكم على نفقته مرتين متتاليتين فى صحف الميزان والشمس وأخبار بنغازي وألزمته المصاريف الجنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003.3.25 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003.4.9 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض من دخل السجن، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع أسباباً  لطعنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا. 

حددت جلسة 2005.4.6 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

وحيث يبين من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد طعن فى الميعاد المقرر قانوناً إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر طبقاً لحكم المادة 385 إجراءات جنائية، فإذا تخلف أحدهما أو أختل فيه ركن من أركانه المكملة له صار الطعن غير مستوف للشروط الموجبة لقبوله، ولما كان يتبين مما سلف عدم إيداع أسباب لطعن الطاعن فإنه يكون حريا بعدم القبول. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.