أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 2020-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2020
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أكتوبر 2005

طعن جنائي رقم 2020-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنون ومن معهم لأنهم بتاريخ 2001.01.18 ف. بدائرة مركز شرطة الفويهات: 

  1. أخذوا خفية مالاً لا تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي وقت السرقة حالة كونهم عاقلين بلغ كلاً منهم الثامنة عشرة من عمره مختارين غير مضطرين، بأن اختلسوا المنقولات المذكورة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجني عليهم المذكورين على النحو المفصل بالأوراق. 
  2. اختلسوا ليلاً وباستعمال العنف ضد الأشياء و بالتسلل إلى بناء مسكون مالاً، مملوكاً للغير ووقعت السرقة على منقولات موجودة في إدارات ومنشآت عامة، ومن أكثر من ثلاثة أشخاص، بأن سرقوا المنقولات المذكورة بالأوراق من مستشفى النواقية وأمانة اللجنة الشعبية بها ومحطة الوقود ومن منزل (…). 
  3. تحصلوا على نفع غير مشروع لأنفسهم بالتصرف في مال ليس ملكاً لهم ولا لهم حق التصرف فيه، بأن تحصلوا على المقابل المالي نظير بيعهم للمنقولات التي قاموا بسرقتها على النحو المبين بالأوراق. 
  4. الطاعنين الأول والثالث: قبض عليهما قانوناً فهربا، وذلك بأن تمكنا من الهرب من مركز شرطة القوارشة بعد أن قبض عليها بتهمة السرقة ن على النحو المبين بالأوراق. 
  5. الطاعن الثالث وحده: اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ، بأن ذكر أن المدعو (…) كان معهم بالسرقة مع علمه بأن ذلك غير صحيح وأن المدعو صلاح برئ على النحو المبين بالأوراق. 

وقدمتهم إلى غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية لإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم وفقاً للمواد 1، 2، 8، 9، 15 من القانون رقم 13/25 بشأن حدي السرقة والحرابة والمواد 77، 164/1، 262/1، 444/1، 277/1، 446/1 بند 1 ، 2 ، 3 ، 446/2 بند 2 ، 3 ، 5 ، 447/2 ، 461/1 ، 465/1 مكرراً عقوبات . 

والغرفة قررت ذلك

نظرت محكمة استئناف بنغازي الدعوى وأثناء ذلك تقدم المجني عليه إبراهيم عبد الكريم مدعياً بالحق المدني بموجب صحيفة أعلنت للمتهمين الأول والثالث بصفتهما مدعى عليهما طلب في ختامها إلزامهما متضامنين بأن يعيدا له عقد الذهب المسروق أو قيمته التي قدرها بعشرة آلاف دينار وأن يدفعا له عشرة آلاف دينار تعويضاً له عن الضرر الذي أصابه جراء جريمتهما مع المصاريف ، وبتاريخ 2002.11.16 حكمت المحكمة حضورياً للأول والثاني والثالث ” وهم الطاعنون ” بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها خمسون ديناراً عن تهمتي السرقة والنصب مع المصاريف وببراءة الأول والثاني من تهمة الهرب وبراءة الثالث من تهمة الافتراء. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.11.16 وبتاريخ 24، 25، 2002.11.26 قرر المحكوم عليهم الثالث والثاني والأول الطعن على الحكم بطريق النقض حسب الترتيب أمام ضابط السجن المختص وقد قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت في ختامها عدم قبول الطعن شكلاً . 

حدد لنظر الطعن جلسة 2005.07.03 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إنه وإن كان المحكوم عليهم قد قرروا بالطعن على الحكم الصادر ضدهم في الميعاد المقرر قانوناً وأمام الجهة المختصة إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعونهم، ولما كان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن يمثلان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه لأن التقرير بالطعن هو مناط اتصال هذه المحكمة به وإيداع أسبابه هو شرط قبول الطعن الأمر الذي تكون معه طعون الطاعنين غير مستوفاة لشرائطها القانونية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلاً . 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعون الطاعنين شكلاً.