أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 2013-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2013
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مايو 2005

طعن جنائي رقم 2013-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن- أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 28/12/2000 بدائرة مكتب المكافحة بنغازي.

حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار فى غير الأحوال المرخص بها قانونا،بأن كان في حيازته المادة المخدرة المبينة بالمحضر نوعا ووزنا والتى أكدت الخبرة القضائية بأنها لمخدر الكوكايين المدرج بالجدول الأول البند العاشر المرفق بالقانون.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 1 مكرر،35، 42، من القانون رقم 7/90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية فقررت الغرفة ذلك،ومحكمة جنايات بنغازى نظرت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ألف دينار عما نسب إليه وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة بعدها وبمصادرة المخدر المضبوط،وبنشر ملخص الحكم على نفقته مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والميزان وأخبار بنغازي مع الزامه المصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ14/1/2003، وبتاريخ 16/1/2003 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل السجن ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع مذكرة بأسباب الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا.  

حددت جلسة 4/4/2005 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره ،تمسكت نيابة النقض برأيها السابق،ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين  بمحضرها ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث يتبين من ملف الطعن أن المحكوم عليه وإن كان قد طعن فى الميعاد القانونى إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم أسباب لطعنه وفقا لما يوجبه نص المادة 385 إجراءات جنائية،وكان من المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر،فإذا تخلف أحدهما لعدم اتخاده أصلا أو  اعتوره عيب لافتقاره بعض شروطه صار الطعن غير مكتمل العناصر التي تجعله مقبولا، وترتيبا على ذلك وجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع أسبابه 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم  قبول الطعن شكلا.