طعن جنائي رقم 2007-50 ق
طعن جنائي رقم 2007-50 ق
خلاصة المبدأ
عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.
الحكم
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم بتاريخ 6/7/2001 وما قبله بدائرة مركز شرطة قمينس.
- أخذوا خفية مالا منقولا مملوكا للغير ملكية خاصة حالة كونهم عاقلين بالغين مختارين غير مضطرين وقد تجاوزت قيمة المال المسروق قيمة المعاش الأساسى وقت حدوث السرقة، وذلك بأن اختلسوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه صالح البدري.” وعلى النحو المفصل بالأوراق.
- اختلسوا مالا منقولا مملوكا للغير و حصلت السرقة من ثلاثة أشخاص وعلى ثلاثة رؤوس أو أكثر مجتمعة في قطيع واحد وذلك بأن اختسلو المنقولات المبينه الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حصلوا على نفع غير مشروع لأنفسهم إضرارا بآخرين بالتصرف فى مال منقول ليس ملكا لهم ولا لهم حق التصرف فيه، وذلك بأن قاموا ببيع الأغنام التي سرقوها من المجنى عليه المذكور وعلى النحو المفصل بالأوراق، وهو ما ينطبق عليه نصوص المواد 1، 2، 8، 9 من القانون رقم 13 لسنة 1425 م فى شأن إقامة حدى السرقة والحرابة و 444/1- 446/1 بند 3 –446/2 بندى 5، 6، 447/2- 461/1 من قانون العقوبات، وطلبت النيابة العامة من الغرفة إحالتهم الى محكمة الجنايات بنغازى والغرفة قررت ذلك، ومحكمة الجنايات بعد ان نظرت الدعوى.
قضت فيها بتاريخ 25/1/2002 بالآتى (( حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الأول “الطاعن ” وغيابيا للمتهمين الثاني والثالث ببراءة – الثاني والثالث مما اسند اليهما و بإدانة الأول ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة قدرها مائة دينار وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الاجراءات
صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 25/1/2003،وبتاريخ 27/1/2003 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض على الحكم لدى ضابط السجن وذلك على النموذج المعد لذلك الغرض، وبتاريخ 22/2/2003 أودعت أسباب الحكم لدى قلم كتاب المحكمة الصادر عنها وذلك على النحو الثابت بالتأشيرة المدونة عليه ولم يقدم الطاعن مذكرة بأسباب طعنه موقعة من محام.
قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول طعن الطاعن شكلا لعدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن حددت جلسة 4/4/2005 لنظر الطعن وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على رأيها السابق،وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن هو وسيلة اتصال المحكمة به وأن إيداع أسبابه فى الميعاد هو شرط لقبوله وذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى الميعاد يكونان وحدة إجرائية واحدة لايعنى أحدهما عن الآخر وبذلك فإن الطعن وإن قرر به الطاعن فى الميعاد إلا أنه لم تودع بشأنه مذكرة بأسباب الطعن الأمر الذى يكون معه الطعن على هذه الحالة غير مقبول من حيث الشكل طبقا لنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.