أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 2001-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2001
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 2001-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب للطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر، لأنهم بتاريخ 7-1-2001 ف، بدائرة اختصاص مركز شرطة البركة:

  1. حازوا وشربوا خمرا خالصة، وذلك بأن حازوا كمية الخمر التي شربوها، وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
  2. واقعوا آخر بالقوة والتهديد، وذلك بأن أشهروا سكاكينهم على زوج المجني عليها، وتمكنوا من مواقعتها جميعا بأن أدخل كل واحد منهم قضيبه في فرجها، وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
  3. حجزوا حرية أنسان الشخصية بالقوة والتهديد، وذلك بأن حجزوا حرية المجني عليه – أنور كياما جيلي – بالقوة، بأن شهروا سكاكينهـــــم عليه، وقاموا بربط يديه بواسطة حبل وتمكنوا من دخول منزله، ومواقعة زوجته، وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  4. هددوا الغير بأنزال ضرر غير مشروع به، وقد حصل الفعل من عدة أشخاص، وحصل بارتكاب جريمة ضد النفس، وذلك بأن شهروا سكاكينهم على المجني عليه سالف الذكر، وطلبوا مواقعة زوجته، وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  5. دخلوا بيتا مسكونا بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول، وقد حصل الفعل باستعمال العنف ضد الاشخاص، وذلك بأن دخلوا منزل المجني عليه بغير رضا منه، وقاموا بشهر سكاكينهم عليه، وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  6. ضللوا الغير بانتحال صفة كاذبة لتحقيق منفعة لأنفسهم وإلحاق ضرر بآخرين، وذلك بأن ضللوا المجني عليه بأن ذكروا له بأنهم من رجال الأمن وتمكنوا بذلك من الدخول إلى منزله ومواقعة زوجته، وعلى النحو الوارد بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 1-1 مكرر – 2 و 4 من القانون رقم 4 لسنة 1423 م بشأن تحريم الخمر، و المادة الثانية الفقرة الأولى البند الثالث من القانون رقم 20 لسنة 1425 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4/23 سالف الذكر، والمواد 355 و 407/1 و 428/1 و430/2 و 436/4 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك ومحكمة جنايات بنغازي بعد أن نظرت الدعوى قضت في 17-2-2002 ف حضوريا بالنسبة للطاعنين:

  • أولا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل بالنسبة للتهمة الخامسة.
  • ثانيا: بإدانة المتهمين فيما عدا ذلك، وبمعاقبتهما بالسجن سنتين عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والسادسة، وبمعاقبتهما بالحبس مع الشغل سبعة أشهر وبتغريم كل منهما ألف ومائتي دينار عن تهمتي شرب الخمر وحيازته مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17-2-2002، وفي يوم 21-2-2002 طعن فيه بطريق النقض المحكوم عليهما الأول والثاني، أمام ضابط السجن، ولم يودعا أسبابا لطعنيهما، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن، رأت في ختامها عدم قبول طعن الطاعنين شكلا، وحددت جلسة 15-2-2005 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم  بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أن المستفاد في نص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية، أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعا إليها، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض في خلال الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبول الطعن، وهما يكونان معا وحدة أجرائيه واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان يبين مما سلف أن الطاعنين لم يودعا أسبابا لطعنيهما، وقد رتب النص المذكور على عدم إيداع الأسباب سقوط الحق في الطعن، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في الطعن.