أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 2000-50 ق

نشر في
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2000
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أكتوبر 2005

طعن جنائي رقم 2000-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب للطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن …..

لأنه بتاريخ 2001.7.24 ف …. بدائرة قسم البحث الجنائي المرج.

  1. أخذ خفية مالاً خاصاً، حالة كونه مسلماً، عاقلاً، بالغا، أتم الثامنة عشر من عمره، تزيد قيمته عن قيمته عن قيمة المعاش الأساسي وقت السرقة مختاراً غير مضطر، وذلك بأن قام بسرقة أدوية من المجني عليه وقد تكرر منه الفعل تنفيذاً الدافع إجرامي واحد وكما هو بالأوراق.
  2. أختلس ليلاً منقولاً مملوكا للغير وقد حصلت السرقة بطريق التسلل لأحد ملحقات السكن وحالة كونه عاملاً لدى المجني عليه. وكان المتهم الثاني شريكاً له بالتحريض وكما بالأوراق.
  3. أتهم شخصاً بفعل تعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص بريء وقد كان الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً وقد حصل الاتهام أمام السلطة المختصة، وذلك بان أتهم السيد هاشم بأنه قد أعطاه المستندات الخاصة لغرض الإقامة بأحد الفنادق بعد أن ذكر له بأنه هارب من العدالة وقد تم التحقيق معه وحجزه وكما بالأوراق.
  4. ضلل الغير بانتحال اسما مزوراً، وذلك بأن أقام داخل هوتيل سياحي باسم (…) وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وقدمته إلى غرفة الاتهام طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لنصوص المواد 1، 2، 4، 8، 9، 14، 15 من القانون رقم 13/25 ميلادية بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، 76 ، 77 ، 444/1 ، 446 أولاً / بند 1 ، 3 ، 446 ثانياً / بند ( 1 ) ، 447/2 ، 270 ، 355 … عقوبات.

والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً.

  • أولاً: في الدعوى الجنائية:
  1. بسقوط الحد عن التهمة الأولى المسندة للمتهم ((السرقة الحدية)).
  2. بإدانته ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه سبعون ديناراً عن جريمة السرقة المشددة المسندة إليه، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمتي الافتراء وانتحال الشخصية المسندتين إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
  • ثانياً: في الدعوى المدنية: بعدم تدخل المدعي بالحق المدني وأرجأت الفصل في المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.9.11 ف فقرر عليه المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل ـ سجن بنغازي ـ في 2002.9.15 ف ولم يودع أسبابا لطعنه.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه إلى القول بعدم قبوله شكلاً.

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حدد لنظره جلسة 2005.7.3 فرنجي وفيها تلي تقرير التخليص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره ثم حجز للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

ولما كان من المقرر مما جرى قضاء محكمة النقض به أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة شكلية غير قابلة للتجزئة وهي وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ولما كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه مما يجعله فاقداً الأحد شروطه الشكلية ومن ثم غير مقبول شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.