أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1992-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1992
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أكتوبر 2005

طعن جنائي رقم 1992-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما كونهما فى 21/3/2001 بدائرة مركز الشرطة الزراعية.

أقاما بناء على الأرض دون ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للزراعة بأن قاما ببناء حجرة على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالأوراق على النحو الوارد بالمحضر.

وطلبت من محكمة زليتن الجزئية لمعاقبتهما وفق المواد 1، 2/1، 3 من القانون رقم 15/92 بشأن حماية الأراضى الزراعية وتعديلاته.

 نظرت  المحكمة الدعوى وأثناء ذلك تدخل لديها عبد العظيم محمد ابوشعاله مدعيا بالحق المدنى بموجب صحيفة دعوى أعلنت للمتهمين بصفتهما مدعى عليها طلب فى ختامها الزامهما بأن يدفع له تعويضا مؤقتا قدره عشرة دينارات وإزالة البناء موضوع المخالفة، وبتاريخ 22/2/2003 حكمت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وفى الدعوى المدنية برفضهما وإلزام رافعها بالمصاريف.

استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى الحكم المبين سلفا أمام محكمة زليتن الابتدائية ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” التي حكمت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا،وفى الموضوع برفضهما وإلزام المستأنف المدعى بالمصاريف.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 18/6/2003 صدر الحكم المطعون فيه و بتاريخ 17/8/2003 قرر عضو النيابة المختص الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته ولا يوجد بالأوراق ما يفيد أنه أودع اسبابا لطعنه.وبتاريخ 27/8/2003 قرر محامى المدعى بالحق المدنى الطعن على الحكم بالنقض بموجب توكيل يخوله ذلك أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع مذكرة موقعة منه تتضمن أسباب الطعن وإيصال بدفع كفالة الطعن. 

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى أنتهت فيها للقول بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا، وقبول طعن المدعى بالحق المدنى شكلا ورفضه موضوعا.

حدد لنظر الطعن جلسة 3/7/2005 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

 حيث أن التقرير بالطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر هو مناط اتصال هذه المحكمة بالطعن وان إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن خلال الميعاد المذكور هو شرط قبوله، ذلك أن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه خلال الميعاد المقرر قانونا يمثلان وحدة إجرائية واحدة لايغنى فيها أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقامه، وكانت المادتان 385، 387 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا أن يحصل التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها أمام الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ اعتبارها كأن لم تكن.

لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/6/2003 وكان عضو النيابة المختص قد قرر بالطعن بالنقض بتاريخ 17/3/2003، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يجعله فاقدا لشرط قبوله ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.   

وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد قرر بالطعن على الحكم سالف الذكر بتاريخ 27/8/2003 وأودع مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ أى أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها قد وقعا بعد الميعاد المقرر قانونا ومن تم تعين عدم قبول الطعن شكلا دون حاجة لبحث مناعية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعنى النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا، و بالزام المدعى بالحق المدنى المصاريف.