أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1976-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1976
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 1976-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. يجب أن تكون أسباب الطعن مفصلة – مخالفة ذلك – أثره.
  2. تقدير الشهادة – من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى.

لأنهن بتاريخ 16-7-1999 ف بدائرة مركز شرطة بنغازي الجديدة.

  1. المتهمان جميعا: – أحدثوا عمدا بالمجني عليها أذى في شخصها أدى إلى مرضها وباستعمال السلاح، وذلك بأن قم بضربها بأيدهن وبسكين مما أدى إلى إلحاق إصابات برقبتها وصدرها ورجلها ويدها وذلك على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
  2. المتهمة الأولى وحدها (الطاعنة الثانية) خدشت شرف المجني عليها في حضورها وذلك بأن وجهت إليها العبارات النابية المبينة بالأوراق.

وقدمتهن إلى محكمة جنوب بنغازي الجزئية طالبة معاقبتهن طبقا لنصوص المواد 379/1 –382-438/1 عقوبات.

والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليه.

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – وهذه المحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع:

  • أولا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من ببراءة المستأنف ضدهن الأولي والثانية بالنسبة لتهمة الإيذاء الشخصي وبأدانتهما ومعاقبتهما بالحبس لمدة شهر وبدون مصاريف جنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا.
  • ثانيا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من ببراءة بالنسبة للمتهمة الثانية ” خدش الشرف ” والحكم بعدم قبول الدعوى لتخلف الشكوى.
  • ثالثا: برفض الاستئناف موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

الغرفة قررت ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريـخ 2-1-2003 ف،  وقررت المحكوم عليهما الطعن عليه بطريق بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 23-1-2003 وأودع محاميهما الموكل منهما أسباب الطعن موقعة من لدى نفس القلم في 30-1-2003 ف.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه إلى القول بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حدد لنظره جلسة 28-2-2005 ف وفيها تلي تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الطعن على النحو المبين بمحضره ثم حجز للحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة فيه بالحكم الآتي.

الأسباب

ومن حيث إن الطعنين مقبولين  شكلا.

وحيث أن دفاع الطاعنين ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وحيث أنه عن الوجه الأول قال الدفاع أن المطعون ضدها دائما كانت خلف مشاكل الطاعنتان باعتباره موضوع عائلي وهو المنزل الخاص بالورثة وكذلك زوجها الشاهد على حد تعبير المحكمة فهو زوج المطعون ضدها وشقيق الطاعنتان ولديه مشكلة بل عدة مشاكل مع إخوته لا تقل عن عشرة قضايا إحداها حكم فيها الشاهد بأربعة أشهر وعليه فإن قبول شهادته أمام المحكمة المطعون في حكمها ومحكمة الدرجة الأولى.

وعن الوجه الثاني قال الدفاع أن شهادة الشاهد محمد حلمي عبد العوامى باطلة لأنه قريب الشاكية فهو إبن عمها فضلا عن تناقض شهادته فتارة قبول أن هناك مشادة كلامية وتارة أخرى قبول أن نوارة سبت ابركية وقد قال بحضوره للمشكلة إلا أنه لا يعرف سبب الإصابات اللاحقة بالمذكورة فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل سوى التقرير الطبي الذى جاء مخالفا لأقوال المطعون ضدها.

وحيث أنه عن الوجه فأنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض يجب أن تكون أسبابه محددة ومفصلة مفصحة عن موضوع المخالفة في الحكم المطعون فيه وقد جاءت أسباب الطعن في وجهه الأول مجردا من الأسباب القانونية مما يتعين معه رفضه.

وحيث أنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فإنه مردود عليه،  ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تقول بكذبها وأن تأخذ بشهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي دون شهادته في الجلسة أو العكس ولهـا أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه،  فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كان قريبا للمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه متى اطمأنت إلى أن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة ولها أن تجزئي أقوال الشاهد فتأخذ ببعضها دون البعض الآخر فتأخذ بأقواله بشأن واقعة معينة ولا تأخذ بها بشأن واقعة أخرى وإقتناع أو عدم اقتناع المحكمة بأقوال الشاهد مسأله موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها وليست ملزمة بيان سبب اقتناعها لأن السبب معروف في القانون وهو اطمئنانها لما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته ولما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد استعراضه للدعوى وتمحيص واقعها والاحاطة لظروفها وملابساتها والوقوف على أدلة الإثبات والنفي فيها قد خلص إلى تكوين عقيدة المحكمة وذلك يقوله في أسبابه ” لذلك لما كانت قد تساندت الأدلة حول ما جاء بأقوال المجني عليها وزوجها والتقرير الطبي حول ما ورد بقرار الاتهام بالنسبة للتهمة الأولي وللمتهمين الأولي والثانية طبقا للمادة 379/1 ع – 382/ع فقط والمادة 277/2 عقوبات فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بأدانتهما عما أسند إليهما على النحو المبين آنفا وأنها تنزل بهن العقاب المناسب مراعية في ذلك ظروف الواقعة وملابساتها والقصد الجنائي فيها وخطورة الفعل والضرر الناجم عنه حسب نص المواد (( 27و28 )) عقوبات مما يتعين معه رفض منعي دفاع الطاعنين،  ومن ثم فان النعي يكون في غير محله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعنين شكلا وفي الموضوع برفضه.