طعن جنائي رقم 1976-50 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 1976
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2004
طعن جنائي رقم 1976-50 ق
خلاصة المبدأ
- التقرير بالطعن حق شخصي للمحكوم عليه، التقرير به يجب أن يكون منه شخصيا، أو ممن يوكله لهذا الغرض.
- التقرير بالطعن من محام غير موكل لهذا الغرض – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخر لأنهم بتاريخ 2001.10.28 بدائرة مركز شرطة جنزور.
- أولا: المتهمون جميعاً:
- أ.خطفوا بالقوة والتهديد المجني عليها بقصد ارتكاب أفعال شهوانية بأن لاحقوها عندما كانت تركب سيارة أجرة فأرغموا سائقها على الوقوف ثم انزلوا المجني عليها تحت التهديد بالسلاح ” مسدس ” وأدخلوها مركبتهم ثم ذهبوا بها الى منزل المتهم الأول وقاموا بالاعتداء عليها جنسياً.
- ب. استولوا مغالبة منها على مجوهراتها بأن شـهروا عـليها أسلحة “مسدسات” واستولوا منها عنوة على المجوهرات المذكورة بالمحضر.
- ثانيا: المتهم الأول والمتهم الثاني وحدهما:
- أ. واقع المجني عليها سالفة الذكر بأن ادخلوها عنوة الى منزل الأول وقام الأول بإيلاج ذكره فى فرجها حتى فـض بكارتها كما واقعها عبر دبرها أيضا وأولج الثاني ذكره فى دبرها.
- ب. حازا أسلحة دون ترخيص لها بذلك من الجهة المختصة بأن حاز كل منهما المسدس الموصوف بالأوراق.
- ثالثا: المتهم الثالث وحده هتك بالقوة والتهديد عرض المجني عليها المذكورة بأن أرغمها أن تأتي افعالا تخل بحيائها العرض وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات بطرابلس وذلك بالمواد 412/1، 407/1، 408/1 عقوبات المواد 4، 5، 8، 9 من القانون رقم 13 لسنة 96 بإقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2001 وبالمادتين 2، 3/2 من القانون رقم 7/81 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 85 ببعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب والغرفة قررت ذلك وإحالتهم على محكمة الجنايات بطرابلس بذات القيد والوصف.
ولدى نظر الدعوى حضر المتهمون وأصدرت المحكمة حكمها الحضوري بتاريخ 2003.6.26 الذي قضى…
- أولا: بمعاقبة (… و …. و …) بالسجن مدة أربع سنوات عند جرائم الخطف والمواقعة وهتك العرض وأمرت بإيقاف تنفيذ الحكم للمحكوم عليهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات لزواج الأول من المجني عليها عملاً بالمادة 424/ع ويلغي الإيقاف فى حالة الطلاق.
- وثانيا: برأتهم من جرائم السرقة مغالبة طبقاً للإقرار المقدم من المجني عليها بعدم تأكدها من واقعة السرقة ومن حيازة السلاح دون ترخيص لعدم ضبطه.
- ثالثا: بانقضاء الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها وذلك بالتنازل المرفق منها.
- رابعاً: بفرض مراقبة الحرية على المتهمين الثاني والثالث لمدة سنتين.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم محل الطعن فى 2003.6.26 وبتاريخ 2003.7.24 قرر عليه المحامى (…) بصفه وكيلا عن المحكوم عليه (…) الطعن بطريق النقض وأودع المحامى فى ذات اليوم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه كل ذلك لدى قلم محكمة استئناف طرابلس كما قرر المحكوم عليه (…) هو الآخر الطعن على الحكم بطريق النقض يوم 2003.7.26 لدى كاتب المحكمة مصدرة الحكم وأودع أسبابه بمذكرة موقعه من المحامي (…) الذي تولى التقرير بالطعن نيابة عنه. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيه الى الرأي بعدم قبول الطعنين شكلا للتقرير بهما خلافاً للقانون.
وحددت جلسة 2004.2.25 لنظر الطعن وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على رأيها السابق وثم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضرها وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطاعن الأول المدعو “…” كان وقت ارتكاب الجريمة كامل المسئولية الجنائية فمن باب أولى أن تكون مسئوليته الجنائية كاملة التي بموجبها قرر المحامي (…) بالطعن على الحكم لمصلحته وإعمالا لها أودع مذكرة بأسباب الطعن قد صدرت من والد المحكوم عليه وليست من المحكوم عليه شخصيا الذى هو صاحب الشأن فى تولى التقرير بهذا الطعن بنفسه أو بواسطة وكيله دون ان يقبل من غيره أن يعهد إلى أحد المحامين بالوكالة كما لو كان المحكوم عليه هو الذى صدر عنه ذلك التوكيل و بذا يكون الطعن المقدم منه غير مقبول من الناحية الشكلية باعتبار أن المحامى الذى تولى إجراءات الطعن غير موكل من المحكوم عليه بنفسه وكان لذلك طعنه مرفوعا من غير و من حيث أن الطاعن الثاني المدعو “… ” فهو ايضا لم يقرر بالطعن بنفسه على الحكم إنما تولى ذلك نيابة عنه المحامي (…) بموجب توكيل صادر له من والده الذى تولى المحامى المذكور الدفاع عن الطاعن أثناء نظر الدعوى لدى الغرفة دون وجود ما يشير الى أن الطاعن قد تولى بنفسه توكيل المحامي ليتولى الطعن نيابة عنه كما لا يوجد من الطاعن ما يفيد إجازة ذلك التوكيل الذى كان والد المتهم قد وقعه للمحامى فضلا عن أن ذلك التوكيل كان مقصورا على الدفاع عنه أمام غرفة الاتهام ولا يتعدى أثره الى تولى إجراءات الطعن بالنقض من تقرير به وإيداع أسبابه، ويضحى الطعن مقدما من محامى غير موكل فهو بذلك غير مقبول من حيث الشكل دون حاجة إلى مناقشة أسبابه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين شكلا.