Skip to main content

طعن جنائي رقم 1974-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1974
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 1974-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن لأنه بتاريخ 29/4/2002 بدائرة الحرس البلدي /سوق الجمعة.

  1. زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذناً خاصاً من الدولة، بأن فتح المخزن المبين بالأوراق واستعمله كمستودع للبيع دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة على النحو الثابت بالأوراق.
  2. قام ببناء المخزن المبين وصفاً بالأوراق دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت من محكمة المرافق الجزئية معاقبته وفقاً المواد 23، 32 من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن تخطيط المدن والقرى والمادة 251 عقوبات.

نظرت المحكمة المذكورة الدعوى وأثناء ذلك تدخل لديها المجني عليهم مدعين بالحق المدني بموجب صحيفة أعلنت للمتهم بوصفه مدعي عليه طالبين إلزامه بأن يدفع لهم مبلغاً وقدره خمسون ألف دينار جبراً لما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي جراء فعله الغير مشروع مع إزالة المباني والمنشآت محل المخالفة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع المصاريف وأتعاب المحاماة.

وبتاريخ 1/3/2003 حكمت المحكمة حضورياً:

  • أولا: في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مائة وخمسين ديناراً مما نسب إليه وبلا مصاريف.
  • ثانيا: وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها وألزمت رافعها بالمصاريف.

استأنف المحكوم عليه في الدعوى الجنائية هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” التي قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه في قرار الاتهام وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبلا مصاريف.       

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجـراءات

بتاريخ 24/5/2003 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 23/6/2003 قرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته ولم يودع أسباب الطعن بالنقض وقد قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها للقول بعدم قبول الطعن شكلاً.

حدد لنظر الطعن جلسة 28/2/2005 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المدون بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

لما كان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسباب الطعن في الميعاد القانوني يكونان وحدة قانونية واحدة لا يغني فيهما أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقامه، إذ التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به إيداع أسباب الطعن شرط لقبوله. لما كان ذلك وكان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه خلال الميعاد المقرر قانوناً وأمام الجهة المختصة بذلك إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه البتة ومن ثم لم يستوف الطعن شروطه فكان حرياً بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.