طعن جنائي رقم 1950-50 ق
طعن جنائي رقم 1950-50 ق
خلاصة المبدأ
عدم إيداع أسباب للطعن في الميعاد- أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 9-10-2002 ف، بدائرة قسم مكافحة المخدرات طرابلس.
- اشترى بقصد الاتجار المادة المخدرة المبينة بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق، في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالأوراق.
- باع بقصد الاتجار المادة المخدرة المبينة بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق، وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالأوراق.
- حاز المادة المخدرة المبينة بتقرير خبير التحليل الكيماوية المرفق بالأوراق، في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي لارتكاب الجريمتين السابقتين، على النحو المبين بالأوراق.
وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمقاضاته بموجب المواد 1و2و7و35/1 بند 1 و 42 و 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والمادتين 76/2 و 169 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف طرابلس / دائرة الجنايات، نظرت الدعوى، ثم أصدرت فيها حكما قضى: (حضوريا بمعاقبه المتهم (…) بالسجن مدة ثلاث سنوات، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما نسب إليه، وأمرت بمصادرة المادة المضبوطة، وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والجماهيرية والميزان على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية).
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16-6-2003 ف، وبتاريخ 18-6-2003 ف طعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض لدي ضابط السجن، وبتاريخ 18-8-2003 ف أودع المحامي (…) مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن، وأرفقت بالأوراق شهادة سلبية أستصدرها المحامى المذكور بتاريخ 26-6-2003 ف، من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، بأن الحكم لم يتم إيداعه، كما أرفق بها اخطار من القلم المذكور، مسلم لمحامي الطاعن في 12-8-2003 ف بأن الحكم قد ثم إيداعه في 15-7-2003 ف، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 15-5-2005 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث أنه عن شكل الطعن، فإنه وأن كان الطاعن قد قرر بطعنه في الميعاد القانوني، الا أنه لما كان القانون رقم 3 لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المعمول به من تاريخ صدوره في 13-6-2003 ف، والساري على الطعن الراهن، قد تناول بالتعديل نص المادة (386) من قانون الإجراءات الجنائية، بأن جعل ميعاد الطعن بطريق النقض ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم يكن كما تناول بالتعديل المادة (387) من القانون المذكور، فلم يضمنها النص على الزام صاحب الشأن بالحصول على شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت للحكم، بعدم وجود الحكم لديه في ظرف ثمانية أيام من النطق بالحكم، ولم يضمنها كذلك ما كان يرتبه النص المعدل على الشهادة من انفتاح ميعاد جديد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه، مدته أثنان وعشرون يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بإيداع الحكم بالقلم المذكور، فان مؤدى ذلك أن حصول صاحب الشأن على شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بعدم وجود الحكم لديه، لا ينتج أثرا في انفتاح ميعاد جديد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه، بالنسبة للطعون التي يسرى عليها التعديل المذكور، وان مدة الستين يوما المحددة بالمادة ( 385 ) المشار إليها هي ميعاد حتمي للتقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه، وينبي على عدم إيداع أسباب الطعن موقعة من محامي الطاعن، في هذا الميعاد سقوط الحق في الطعن طبقا للمادة ( 387 ) المشار إليها، وكان يبين من الأوراق، على نحو ما أسلفنا بيانه – أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 16-6-2003 ف، وإن الطاعن قد قرر الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18-6-2003 ف، وأن أسباب الطعن قد أودعت بتاريخ 18-8-2003 فإن إيداع لأسباب يكون قد حصل بعد الميعاد، مما يتعين معه القضاء بسقوط حق الطاعن في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الطعن.