طعن جنائي رقم 19-48 ق
طعن جنائي رقم 19-48 ق
خلاصة المبدأ
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده بعقوية مقيدة للحرية – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1997.7.2 بدائرة مركز شرطة الأوسط.
واقع … برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل بأن مكنته من نفسها فأولج قضيبه في فرجها وقد تكرر منهما الفعل عدة مرات.
وقدمتهما إلى غرفة الاتهام طالبة إحالتهما إلى دائرة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 77 و 407/4 عقوبات والمواد: 1 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1985 بشان تقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة.
فقررت الغرفة ذلك.
ودائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها:
أولا بمعاقبة شريكة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحد مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المدة القانونية وبتاريخ لاحق تم القبض على المتهم الطاعن حيث عاقبته المحكمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه في 2000.3.11 وبتاريخ 2000.3.15 قرر المحامي أبوبكر البصير الطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل يخوله ذلك وبتاريخ 2000.3.25 تحصل المحامي المذكور من قلم الكتاب المختص على شهادة بعدم إيداع أسباب الحكم حتى تاريخها وبتاريخ 2000.4.11 أخطر المحامي بإيداع أسباب الحكم فقام بذات التاريخ بإيداع مذكرة بأسباب الطعن.
وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة بريها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 2004.2.23 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
والمحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد صدر ضده الحكم المطعون فيه بعقوبة مقيدة للحرية وهي الحبس سنة مع الشغل وحيث انه لم يظهر من الأوراق أن الطاعن تقدم بالتنفيذ إلى يوم الجلسة وحيث إنه عملا بالمادة 395 فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن.