Skip to main content

طعن جنائي رقم 1898-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1898
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 1898-50 ق

خلاصة المبدأ

الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه, التقرير به يجب أن يكون منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة لأنها بتاريخ 2/6/2001 ف بدائرة المكافحة – طرابلس.

  1. اشترت بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المادة المخدرة المبينة بتقرير الخبير المرفق على النحو المبين بالأوراق.
  2. حازت بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناًُ المادة المخدرة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق.
  3. باعت بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المادة المخدرة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات

الغرض لارتكاب الجريمتين السابقتين على النحو المبين بالأوراق.

وقدمتها إلى غرفة الاتهام المختصة وطلبت منها إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للمواد 1، 2، 3/1، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1425 ميلادية والمادتين 76/2، 169/1 عقوبات، والغرفة قررت ذلك، ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً بمعاقبة الطاعنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ألف دينار وبمصادرة المادة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليها مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والجماهيرية والميزان وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/12/2001ف، وبتاريخ 5/1/2002 ف قرر المحامي عبد الغني مادي الطعن فيه بطريق النقض بتقرير وقعه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته مودعا لديه بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وذلك كله نيابة عن الطاعنة مستنداً في ذلك إلى توكيل عرفي  مرفق بالأوراق مؤرخ بتاريخ 5/6/2001 ف صادر له من المسماة نعيمة خميس الهادي صالح وفيه قد وكلته بالدفاع عن زوجها صلاح الدين عبد الحميد ووالدته فهيمه الطاهر علي في الدعوى رقم 168/2001 ف وخولته فيه حق التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه.

ونيابة النقض قدمت مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وهذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 27/2/2005 ف، وفيها نظر وتلا المستشار المقرر تقريره وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أن عن شكل الطعن فإنه لما كان الذي يبين من نموذج التقرير بالطعن أن الذي قرر به نيابة عن الطاعنة هو المحامي عبد الغني علي مادي وكان من المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض هو حق شخصي للمحكوم عليه أن يستعمله أولا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين وليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً ينص فيه على التقرير بالطعن بطريق النقض وإلا فقد الشكل المقرر له في القانون لانعدام الصفة فيمن قام  به.

لما كان ذلك وكان التوكيل الذي يستند إليه المحامي سالف الذكر في قيامه بالتقرير بطريق النقض نيابة عن الطاعنة قد صدر إليه من المسماة نعيمة خميس الهادي التي هي كما هو مثبت بالتوكيل زوجة ابن المحكوم عليها –الطاعنة- والتي لا يوجد في الأوراق ما يفيد أنها قد وكلت من قبل الطاعنة في توكيل محامي للقيام بالتقرير بالطعن بالنقض نيابة عنها، الأمر الذي يكون معه المحامي المذكور قد قام بالتقرير بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعنة دون أن يكون موكلاً في القيام بذلك، مما يترتب عليه أن التقرير بالطعن بطريق النقض الذي قرر به المحامي المذكور قد قرر به من غير ذي صفة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن للتقرير  به من غير ذي صفة.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.