أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 185-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 185
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 185-50 ق

خلاصة المبدأ

الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه، التقرير به يجب أن يكون منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 10-1-2002 بدائرة مركز شرطة الزاوية: 

استولى ليلا على منقول مملوك للغير بطريق الإكراه حالة كونه يحمل سلاحا بشكل ظاهر وقت ارتكابه للسرقة، وذلك بأن شهر سكينا على المجني عليه وقام بضربه، به، واستولى منه على المبلغ المالي المبين قيمة بالمحضر، على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 450/1-3-4 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك، ومحكمة جنايات الزاوية بعد أن نظرت الدعوى، قضت في 1-8-2002 حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات، وبحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، وسنة بعدها عما أسند إليه، وأعفته من المصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1-8-2002، وفي يوم 31-8-2002 طعن فيه بطريق النقض المحامي (…) نيابة عن المحكوم عليه بموجب  تقرير أودعه لدى قلم كتاب محكمة استئناف الزاوية، وذلك بناء على توكيل مرفق صادر إليه من جد الطاعن لأمه المدعو (…)، وبذات التاريخ، ولدي نفس القلم سالف الذكر، أودع المحامي المذكور مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت في ختامها قبول الطعن شكلا وحددت جلسة 3-1-2005 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث يبين من سند وكالة المحامي الذي قرر بالطعن في الحكم الصادر على المحكوم عليه، أن التوكيل صادر إليه من جد المحكوم عليه، وبما أن الطعن بطريق النقض حق شخص للمحكوم عليه يستعمله أو لا تستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة أما منه شخصيا، أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا، أو توكيلا عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض، وإذ كان التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر على المحكوم عليه قد قرر به محام لم يوكل منه وإنما وكل من طرف جده، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد أن المحكوم عليه قد أناب عنه جده في التقرير بالطعن أو توكيل محام للقيام بالتقرير به، ولذلك يكون الطعن قد قرر به من غير ذي صفة الأمر الذى يتعين معه عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة.