طعن جنائي رقم 178-50 ق
طعن جنائي رقم 178-50 ق
خلاصة المبدأ
وجوب إيداع الكفالة إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو عن الحكم مقيد للحرية- مخالفة ذلك – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه فى 29/4/2002 بدائرة مركز شرطة سوسة:
هاجم أطيان الغير بقصد إحتلالها والانتفاع بها بدون وجه حق، وذلك بأن هاجم الأرض المخصصة للمجنى عليه..(…) ووضع سياجا حولها بقصد الانتفاع بها واحتلالها على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت الى محكمة سوسة الجزئية معاقبته وفقا للمادة 455/1 عقوبات، وبتاريخ 4/9/2002 حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسين دينارا عما نسب إليه، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة البيضاء الابتدائية =دائرة الجنح المستأنفة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الاجراءات
وبتاريخ 15/10/2002، صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ2/11/2002 قرر محامي المحكوم عليه بالطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته، وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع مذكرة تتضمن أسباب الطعن موقعة منه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى قالت فى ختامها بعدم قبول الطعن شكلا.
حدد لنظر الطعن جلسة 28/11/2004 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها، ونظر الطعن على النحو المدون بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم 16/1/2005 ف.
الأسباب
حيث أن المادة 388 إجراءات جنائية تنص على أنه- إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة دينارات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ولا يسرى ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية ))
وحيث أن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة فقط قد قرر بالطعن بالنقض دون أن يودع الكفالة المنصوص عليها سلفا أو شهادة رسمية من الجهة المختصة تفيد إعفاءه منها فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا لعدم إستيفائه شروطه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.