أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 167-42 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 167-42 ق

    خلاصة المبدأ 

    1. عدم وجوب تساوي جميع المتهمين في العقوبة عند تماثل مراكزهم – بيان ذلك.
    2. وقف أو عدم وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من المسائل الموضوعية لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقديرها.
    3. أقوال متهم على آخر – تقديرها من سلطة محكمة الموضوع.

    الحكم 

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة (…) و (…) بأنهما بتاريخ 2/8/1994 م بدائرة شرطة تاكنس. 

    • أولاً: المتهم الأول واقعة المتهمة الثانية برضاها حالة كونها شريكة له وتكرر منهما الفعل عدة مرات حتى حملت منه سفاحاً على النحو المبين بالأوراق. 
    • ثانياً: المتهمان معا أتيا فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة زوجية مشروعة وذلك بأن أولج الاول قضيبة في فرج المتهمة الثانية حتى حملت منه سفاحا على النحو المبين بالأوراق. 

    وقدمتهما لغرفة الاتهام بطلب أحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما وفق نص المواد 77  407/4 عقوبات والمواد 1،  2،  4،  6،  7 من القانون رقم 10/73 بشأن إقامة حد الزنا.

    والغرفة نظرت الدعوى وقررت فيها بتاريخ 27/8/1994 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الجبل الاخضر عن التهم المسندة اليهما وفقاً لقرار الاتهام. 

    ومحكمة استئناف الجبل الأخضر دائرة الجنايات نظرت الدعوى وحكمت فيها بتاريخ 8/11/1994 حظوريا ببراءة المتهمين من جريمة الزنا وبمعاقبة كل منهما بالحبس مع شغل ثمانية أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة وبلا مصاريف جنائية. 

    وهذا هو الحكم المطعون عليه.

    الإجراءات

    صدر الحكم المطعون عليه بتاريخ 8/11/1994 م.

    بتاريخ 12/11/1994 م قرر المحكوم عليه عبد الرحيم ادريس عبد السلام الطعن بالنقض داخل السجن وكان قد أناب محاميا للدفاع عنه. 

    أودع محامى الطاعن مذكرة بأسباب الطعن قلم كتاب محكمة استئناف الجبل الأخضر بتاريخ 17/12/1994 م استخرج محامى الطاعن شهادة سلبية بعدم إيداع أسباب الحكم المطعون فيه حتى تاريخ 16/11/1994 م ولا يوجد ما يفيد أخطاره بإيداع الأسباب. 

    قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها الى إبداء الرأى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. 

    حددت جلسة 29/4/2001 لنظر الطعن وتلى المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الطعن وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحضرها حجزتها للحكم بجلسة اليوم.

    الأسباب

    من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. 

    وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم تناقض في أسبابه حيث استعمل المادة 29 عقوبات. ثم أضاف الثلث عملا بالمادة 77 عقوبات دون أن يبرر ذلك مما يخالف نص المادتين 27،  28 عقوبات،  وأمر بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية،  ولم يفعل ذلك بالنسبة للطاعن رغم تماثل أوضاعهما.

    كما أن الحكم أخل بحق الدفاع. إذ لم يرد على الدفع بعدم جواز الاستناد إلى اعترافات المتهمة الثانية في إدانته بالجريمة المسندة إليه وذلك لوجود خلاف عائلي بينهما وذلك كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. 

    وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت والنصوص القانونية المنطبق على الواقعة بقوله وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في ارتكاب المتهمين لجريمة الزنا و المواقعة بالرضا. حيث قام المتهم الأول بمواقعة الثانية برضاها حتى حملت منه سفاحا وقد تكرر الفعل عدة أشهر وكان بوعدها بالزواج وأن التهم المنسوبة اليهما ثابتة في حقهما باعتراف المتهمة الثانية الصادق والصريح والمتناسق مع تاريخ الواقعة ومدة الحمل وذلك في جميع مراحل الدعوى وأثبت التقرير الطبى الشرعى حصول الواقعة والحمل بتاريخ الواقعة وبعد أن استعرض الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على نحو ما سلف،  دان الطاعن والمتهمة الثانية عن جريمة المواقعة بالرضا واستعمل الرأفة وفقاً للمادة 29 عقوبات وزاد العقوبة لمقدار الثلث طبقاً للمادة 77 عقوبات. ثم أمر بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية دون الطاعن. 

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن جريمة المواقعة بالرضا، ثم نزل بالعقوبة الى عقوبة الحبس وفقاً لنص المادة 29 عقوبات. تقديراً لظروف المتهمين، وعدم وجود سوابق جنائية لهما. ثم أضاف المادة 77 عقوبات. ومتى كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد قضت ببراءة المتهمين من جريمة الزنا وبمعاقبتهما فقط عن جريمة المواقعة بالرضا فإنها تكون قد أخطأت في القانون حين طبقت عليه حالة الجرائم المتتابعة الأفعال المنصوص عليها في المادة 77 عقوبات. إلا أنه لا مصلحة في نقض الحكم طالما أن المحكمة المذكورة قد طبقت المادة 29 عقوبات ونزلت بالعقوبة الى الحبس بدلا من السجن ثم أضاف مدة شهرين تكملة لثلث مما يجعل النعى على الحكم في هذا الشأن في غير محله. 

    وبعد أن أستعرض الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على نحو ما سلف،  دان الطاعن والمتهم الثانية عن جريمة المواقعة بالرضا واستعمال الرأفة وفقاً للمادة 29 عقوبات وزاد العقوبة بمقدار الثلث طبقاً للمادة 77 ع. ثم أمر بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثانية دون الطاعن. 

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن جريمة المواقعة بالرضا ثم نزل الى عقوبة الحبس طبقاً للمادة 29 عقوبات تقديراً لظروف المتهمين وسنهما وعدم وجود سوابق جنائية لهما ثم أضاف المادة 77 عقوبات. 

    وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في قضائه بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية ولم يفعل ذلك بالنسبة له رغم تماثل أوضاعهما فقد رد الحكم على ذلك بقوله ” وحيث أن عن العقوبة المقضي بها على المتهمة الثانية في الجريمة المسند إليها فالمحكمة راعت فيها ظروفها الصحية والنفسية والطفل الذى تحمله بين ذراعيها وهذه الظروف غير متوافرة بالنسبة للطاعن. 

    لما كان ذلك وكان موضوع وقف أو عدم وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها من المسائل الموضوعية لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقديرها،  وكان الحكم أنتهي الى وقف العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية،  دون الطاعن تقديراً لظروفها المذكورة وهى غير متوافرة بالنسبة له وكان ذلك مما له أصل في أوراق الدعوى ويؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل النعى عليه في هذا الشأن في غير محله. 

    وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع الاستناد على اعترافات المتهمة الثانية وهى غير صحيحة القصد منها توريطه في الزواج بها لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعترافات متهم على آخر في الجريمة نفسها دليلا لإتيانها بها إذا اطمأنت إليها بشرط أن يكون الاعتراف صحيحا ومؤدياً إلى ما رتبه عليه الحكم من إرتكاب الجريمة وبما له أصل في الأوراق وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة المواقعة بالرضا استنادا إلى اعترافات المتهمة الثانية في جميع مراحل الدعوى والمتضمن أن الطاعن قام بمواقعتها عدة أشهر في الغابة حتى حملت منه سفاحا وكان يوعدها بالزواج منها.

    واطمأن الحكم إلى صدقها وصراحتها وتناسقها في جميع مراحل الدعوى ومع التقرير الطبي الشرعي الذي أكد أن تاريخ الحمل يعود الى تاريخ الواقعة وذلك بقوله وحيث أن عن تهمة الواقعة فإن أقوال المتهمة الثانية بما يتوفر لديها من ثبات عن هذه الأقوال في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ووضوح هذه الأقوال ودقتها في مصنف الأفعال المكون لجريمة المواقعة من ان المتهم الاول قد وعدها بالزواج والتقى بها في الغابة المجاورة وقام بمواقعتها حتى حملت منه سفاحاً وهو ما حدده تقرير الطبيب الشرعى و استقر في وجدان المحكمة صدق أقوالها على هذا النحو ومتى كان ذلك فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن عن جريمة المواقعة بالرضا استنادا الى اعترافات المتهمة الثانية على نحو ما سلف فإن استدلاله سائقاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى الى حمل قضاءه وينأى به عن الاخلال بحق الدفاع ويجعل النعى عليه في هذا الشأن في غير محله وحيث انه مناعي الطاعن برمتها في غير محلها ويتعين رفض الطعن موضوعاً. 

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.