Skip to main content

طعن جنائي رقم 1595-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1595
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 أكتوبر 2005

طعن جنائي رقم 1595-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم

الوقائع

وتخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن لكونه بتاريخ 2001.9.6 بدائرة قسم المرور مصراته.

  1. قاد المركبة الآلية رقم 59387 نقل طرابلس على الطريق العام وتسبب بها خطأ فى قتل المجني عليه نتيجة قيادته لها بسرعة وإهمال ودون مراعاة  لنظم وقواعد المرور مما صدم بها المجنى عليه سالف الذكر وتسبب له فى الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أدت إلى وفاته وعلى النحو الوارد بالأوراق. 
  2. قاد المركبة الآلية سالفة الذكر على الطريق العام بسرعة تزيد عن الحد المقرر حيث قادها بسرعة سبعين كيلومتر في الساعة بدلا من ثلاثين كيلومتر فى الساعة وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  3. قادها على الطريق العام وشكل بها حادث مرور ولم يقم بالإبلاغ عن الحادث فوراً الى أقرب مركز أو نقطة شرطة وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  4. قادها على الطريق العام ولم بتفاد كل ما من شأنه أن يكون خطرا أو يعرض سلامة الأشخاص والأموال للضرر. 
  5. قادها ولم يحمل معه أثناء القيادة ترخيص المركبة وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وقدمته النيابة العامة لغرفة الاتهام وطلبت إحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 47/2 و 55/6 و 59 و 64 من القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423 ميلادية والمادتين 1 و 59 من القرار رقم 247 لسنة 1423 ميلادية بشأن تحديد أحكام وقواعد وآداب المرور وأشار والغرفة قررت ذلك، ومحكمة الجنايات عند نظرها للدعوى تقدم محامى المدعى بالحق المدني بصفته بصحيفة أدعاء بالحق المدني ضد المدعى عليه المتهم طلب فى ختامها إلزام المدعى عليه بدفع ثلاثة وثلاثين ألف دينار لأبناء المجني عليه جبراً للضرر المادي ودفع أربعين ألف دينار لزوجة المجنى عليه جبراً للضرر المعنوي ودفع مبلغ مائة الف دينار لموكلته الأولي بصفتها ولبقية موكليه جبراً لما أصابهم من ضرر معنوي بحيث يكون جملة المبلغ المطلوب الحكم به على المدعى عليه بالحق المدني مائة وثلاثة وسبعون الف دينار وستمائة دينار، وبعد أن فرغت محكمة الجنايات من نظر القضية وعلى النحو الوارد بمحاضر جلساتها قضت فيها  حضوريا أولا فى الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنة ونصف عن التهم الأولي والثانية والثالثة والرابعة وبتغريمه بعشرة دنانير عن الخامسة وبلا مصاريف جنائية، ثانيا : فى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه المحكوم عليه بأن بدفع للمدعى بصفته مبلغاً ماليا قدره خمسة وعشرون الف دينار جبراً لما لحق ورثة المتوفي من ضرر مادي وعشرة آلاف دينار جبراً للضرر المعنوي  مع إلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ  2003.4.26 وأودعت أسباب قلم الكتاب فى 2003.5.18 ف وبتاريخ 2003.6.12 ف قرر المحامى الأستاذ (…) الطعن على هذا الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وعلى النموذج المعد لذلك موقع منه ومن المقرر لديه نيابة عن المحكوم عليه بتوكيل عرفي مرفق بالأوراق مؤرخ 2003.6.5 وبعد أن تحصل على شهادة من قلم كتاب المحكمة المختص بعدم إيداع أسباب الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.5 ثم أخطر بإيداعه بتاريخ 2003.5.22 ف. 

وبذات التاريخ والمكان أودع المحامى المذكور مذكرة بأسباب الطعن التى بنى عليها موقعة منه كما قدم طلبا لدائرة النقض الجنائي بالمحكمة العليا لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مؤقتا لحين الفصل فى الموضوع، وهذه الدائرة قد نظرت الطلب بجلستها المنعقدة بتاريخ 2003.7.29 وقررت عدم قبول الطلب. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه سقوط الطعن إذا لم يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر موضوع الطعن، و بقبوله شكلا – إذ قدم نفسه للتنفيذ – وفي الموضوع أصليا ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم ذكر أسم المدعى بالحق المدني، واحتياطيا بنقض الحكم والإعادة. 

وحددت جلسة 2005.6.30 لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

 حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية عن الجرائم المنسوبة إليه مدتها سنة ونصف بالإضافة الى الغرامة وأنه لم يتقدم لتنفيذ هذه العقوبة، وكان من المقرر وفقاً لما تنص عليه  المادة 395 إجراءات جنائية أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة  بسقوط الطعن.