Skip to main content

طعن جنائي رقم 1589-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1589
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2005

طعن جنائي رقم 1589-50 ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن من محام غير موكل لهذا الغرض – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2002.4.7 ف وما قبله بدائرة الشرطة الزراعية طرابلس.

  1. أوقع الضرر بالأرض الزراعية الكائنة بالقرب من مستشفى ابن النفيس بأن أقام عليها بناء على النحو المبين بالأوراق.
  2. قام ببناء سياج على قطعة الأرض سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له بذلك من الجهات المختصة.

وقدمته إلى محكمة شمال طرابلس للجرائم الزراعية الجزئية لمعاقبته بمقتضى المواد 1-2/1 –3/1 – 7 من قانون حماية الأراضي الزراعية رقم 59/92 المعدل بالقانون رقم 9/1425 م.

والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها ببراءة الطاعن من التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع إزالة ما أقامه من بناء بالمخالفة على نفقته، وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة مؤقتاً. ولما لم يرض المحكوم عليه بالحكم لذا قام باستئنافه أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – والتي نظرت الإستئناف وقضت فيه بقبوله شكلاً، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من معاقبة المستأنف بالحبس والاكتفاء بحبسه شهراً واحداً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003.5.24 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.6.2 ف قررت المحامية زينب بلقاسم الطعن في الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن الطاعن بموجب توكيل عرفي صادر له منها بتاريخ غير معروف وهو مرفق بالأوراق، وبتاريخ 2003.6.24 ف أودع المحامي (….) لدى نفس القلم مذكرة موقعة منه تضمنت أسباب الطعن ونيابة النقض قدمت مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

و هـذه المحكمـة حددت لنظر الطعن جلسـة 2005.1.15 ف، وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أنه عن شكل الطعن فإن الذي يبين من نموذج التقرير بالطعن المرفق بالأوراق أن الذي قرر به هو المحامية زينب بلقاسم ، وأن الذي يبين من الأوراق أن هناك توكيل عرفي مرفق بها صادر للمحامية المذكورة من المحكوم عليه – الطاعن – وهو بدون تاريخ ومن الاطلاع عليه تبين أنه لا يخول المحامية المذكورة التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن لأنه لم ينص فيه على مباشرة هذا الحق ، وان نص فيه على أن لها الحق في القيام بما ترى أنه في مصلحـة الموكل ، إلا أن هذه العبارة لا تشمل حق التقرير بالطعن بطريق النقض ، لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لصاحب الشأن أن يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين ، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه ، مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً ينص فيه على الطعن بطريق النقض ، وإلا فقد التقرير الشكل المقرر له في القانون لانعدام الصفة فيمن قام به.

ولما كان ذلك وكانت المحامية التي قررت بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن غير مخولة في التوكيل الصادر لها منه والذي هو بدون تاريخ، في مباشرة هذا الحق فإن ذلك من شأنه أن يجعل التقرير بالطعن قد تم من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.