Skip to main content

طعن جنائي رقم 1495-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1495
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 12 ديسمبر 2002

طعن جنائي رقم 1495-43 ق  

خلاصة المبدأ 

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 30/8/1995 بدائرة وحدة مرور طرابلس:

  1. تسبب خطأ وبدون قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليها بأن صدمها بمركبته الآلية المبينة بالأوراق والتى كان يقودها على الطريق العام بإهمال وعدم حيطة وحذر فألحق بها الإصابات التى أودت بحياتها وعلى النحو المبين بالتقرير الطبي.
  2. قاد المركبة الآلية المبينة بالمحضر على الطريق العام بسرعة تزيد عن الحد المقرر قانوناً.
  3. قاد المركبة الآلية المبينة بالمحضر على الطريق العام ولم يتفادى ما من شأنه أن يعرض سلامة الأموال والأرواح للخطر، وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية طالبة إحالته الى دائرة الجنايات المختصة لمعاقبته بالمواد 55/6 و59/1 و 64 من القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423، والمادة 1 من القرار رقم 247/23 فى شأن قواعد وآداب المرور المادة 76/1 عقوبات والغرفة قررت ذلك. 

ودائرة الجنايات المختصة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 19/6/1996 وهو يقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات عما نسب إليه. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/6/1996 وبتاريخ 18/7/1996 قرر محامى الطاعن الاستاذ عثمان البيزنطي بالطعن بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بموجب توكيل عرفى صادر له من المتهم كما أودع بذات التاريخ وأمام نفس القلم مذكرة بأسباب الطعن. 

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها الى سقوط الطعن لعدم تقدم المتهم المحكوم عليه بالتنفيذ. 

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 16/10/2002 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث تبين لمحكمة من مطالعتها للأوراق أن الطاعن قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وهى السجن ثلاث سنوات وأنه لم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. وحيث إن المادة 395 إجراءات جنائية قد جاء بها : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ” 

وحيث إنه لما كان ذلك إعمالا للنص المشار إليه فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.