Skip to main content

طعن جنائي رقم 1414-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1414
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 18 ديسمبر 2002

طعن جنائي رقم 1414-43 ق

خلاصة المبدأ 

 التوكل اللاحق على التقرير بالطعن – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 11/02/95 بدائرة مركز شرطة الجديدة : 

جرح عمداً مع سبق الاصرار المجنى عليه محمد عامر مصباح ولم يقصد من ذلك قتله لكنه افضى إلى الموت، وذلك بأن طعنه بسكين عدة طعنات فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته كونه أتم الرابعة عشرة من العمر ولم يبلغ الثامنة عشر وقدمته إلى محكمة العجيلات الجزئية ” دائرة الجنح والمخالفات ” وطلبت عقابه وفقاً للمادتين 374، 81 عقوبات، وهذه المحكمة بعد أن نظرت الدعوى حكمت فيها بتاريخ 17/04/95 حضوريا ” بسجن المتهم خمس سنوات عما نسب إليه وبلا مصاريف.

لم يرتض المحكوم عليه الحكم فطعن عليه بالاستئناف، ومحكمة الزاوية الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة بعد أن نظرت القضية قضت فيها حضوريا بتاريخ 20/07/96 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليه وبلا مصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 20/07/96 وفي 29 /07/96 قرر الطعن فيه بطريق النقض محامى المتهم بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بموجب توكيل مؤرخ في 06/08/96 وبتاريخ 12/08/96 أودع المحامى لدى ذات القلم مذكرة بأسباب الطعن منه. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى القول بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظر الطعن جلسة 30/10/2002 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث أنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه لما كان الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه   بحسب ما تراءى له من المصلحة فليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة لهذا الحق إلا بتوكيل منه مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو توكيلا عاماً ينص فيه على الطعن بطريق النقض وإلا فقد التقرير بالطعن الشكل المقرر له في القانون لانعدام الصفة فيمن قام به، وحيث أن المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن وقت التقرير بالطعن موكلا في ذلك من المذكور وإنما صدر إليه التوكيل في وقت لاحق، حيث تم التقرير بالطعن في 29/7/96 ف في حين صدر إليه التوكيل بذلك في 06/08/96 وبذلك فإن التقرير بالطعن يكون مقرراً به من غير ذى صفة وهو ما يبطله ولا تصححه الإجازة اللاحقة الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.