Skip to main content

طعن جنائي رقم 1354-49 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1354
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2003

طعن جنائي رقم 1354-49 ق

خلاصة المبدأ

تقدير الخبرة – من سلطة محكمة الموضوع – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة مطعون ضده لأنه بتاريخ 24/7/2001 بدائرة مركز شرطة عين زاره أساء معاملة المجني عليها زوجته بأن قام بضربها فأحدث بها اصابة قرر الطبيب شفاءها خلال ثلاثة أيام مما ينطبق في شأنه حكم المادة 398/1 عقوبات وقدمته النيابة العامة بهذا القيد والوصف إلى قضاء الدرجة الأولى فقضت محكمة سوق الجمعة الجزئية في 21/11/2001 وحضوريا بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ.

ولما طعن المتهم على ذلك الحكم بطريق الاستئناف لدى دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قضت هذه الأخيرة يوم 30/3/2 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف مما نسب إليه فكان ذلك هو الحكم المطعون عليه.

الإجراءات

     صدر الحكم محل الطعن في 30/3/2002 وبتاريخ 29/4/2002 حضر إلى قلم كتاب محكمة شمال طرابلس الابتدائية أحد أعضاء النيابة العامة وقرر أن بطعن على هذا الحكم بطريق النقض كما أودع أيضا في ذات اليوم مذكرة بأسباب طعنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت المحكمة جلسة 19/3/2003 ف لنظر الطعن ونظرته على النحو المبين بمحضرها.وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص. وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/4/2003 ف.

الأسباب

وحيث استوفي طعن النيابة العامة الشكل المقرر في القانون.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. بمقولة أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه تأسيسا على أن ما قام به من ضرب زوجته المجنى عليها بواسطة ” صفاي شاى ولطمها على حنكها ” بيده لا يعدو أن يكون حقا من الحقوق الشرعية التي أقرها الدين الحنيف للرجل مبينة في ذلك رأى الفقهاء في الضرب الشرعي بأنه الذى لا يهشم لحما ولا يكسر عظما متناسيا الحكم المطعون فيه ما ورد بالأوراق  والتقرير الطبي الذي أبان تهشم لحم المجنى عليها مما لحقها من إصابات ومنحها  راحة طبية لمدة ثلاثة أيام  في فترتين متتاليتين وأن المجنى عليها من ربات البيوت المحترمات، وأنها تبتغى ستر زوجها وبيتها بما تبتغيه من تحصيل للعلوم الدينية وهو ما يستدعى احترامها لا الاعتداء عليها بالضرب. ولم تأخذ بشهادتها في هذا الشأن واعتبرتها غير كافية وحدها لإدانة المتهم.

الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد مما يستوجب نقضه. وخلصت النيابة العامة الى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة.

وحيث تخلص واقعة الدعوى، كما أوردت في مدونات الحكم المطعون فيه، من أنه بتاريخ الواقعة اشتكت المجني عليها إلى مركز شرطة عين زاره، على زوجها المتهم بأنه قام بضربها، وأنه يسئ معاملتها ولا ينفق عليها. وبضبط أقوال المتهم أفاد بأنها غير قائمة بواجباتها)

وحيث أن الحكم المطعون فيه، بعد أن أورد وقائع الدعوى دلل على عدم ثبوت التهمة بقوله.

وحيث أن الأوراق قد خلت إلا من اقوال المجني عليها زوجة المستأنف في محضر جمع الأدلة شهادتها أمام المحكمة الابتدائية، وكذلك التقرير الطبي الذي عولت عليه محكمة البداية في ادانة المستأنف، وقد خلا ذلك التقرير من تحديد الإصابات التي حصلت للمجني عليها. وحيث انه كذلك وأن المقرر في الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأديب زوجته، وقد جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى ” وأهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا” وحيث أنه كذلك وأن الفقهاء قد حددوا ضرب التأديب بأنه لا يهشم لحما ولايكسر عظما.وحيث ان المادة 14 عقوبات قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الاسلامية، وحيث أنه كذلك فأن هذه المحكمة تنتهى في موضوع الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما نسب إليه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو، سالف الذكر، وأثبت أن المطعون ضده كان قد مارس حقه في التأديب على زوجته المجني عليها في حدود ما تقره الشريعة الاسلامية الواجبة التطبيق بالنسبة للحقوق الشخصية بين الزوجين بنص المادة 14 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه ليس إلا مجادلة موضوعية في الدليل الذى طرحته محكمة الموضوع بما لها سلطة وزن الدليل والحق في وضعه الموضع الذي تراه بما ليس فيه خروج عن وقائع الدعوى دون مجافاة للعقل والمنطق. ذلك أنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد، شهادة المجنى عليها، وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة للمحكمة العليا عليها إلا إذا كان هذا التقدير مما لا يسلم به العقل : كذلك فانه من المقرر ان المحكمة هي الخبير الاعلى ولها سلطة تقدير مضمون التقرير الطبي فتأخذ منه ما تطمئن اليه نفسها وتطرح ما عداه.

وكان الحكم المطعون فيه قد طرح شهادة المجنى عليها، لعدم اطمئنانه إليها في نطاق حقه في التقدير في وزن هذه الشهادة، كما أنه لم يأخذ بما ورد في التقرير الطبي المتعلق بالمجنى عليها لعدم تحديده الإصابات اللاحقة بها ومواضعها من جسمها واطمأن الحكم إلى أن ما قام به المطعون ضده من ضرب المجنى عليها كان في حدود أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق في هذا الشأن نظرا لأن واقعة ضرب المجنى عليها لم ينشأ عنه كسر عظم أو جرح أو قطع لحم وعلى نحو ما سلف ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه …