أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1327-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1327
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 ديسمبر 2002

طعن جنائي رقم 1327-45 ق

خلاصة المبدأ 

 ينبغي أن تكون أسباب الطعن واضحة و محددة- مخالفة ذلك – أثره.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة كلا من: – 1- …. 2- …. 3- …. لأنهم 1996.10.22 وما قبله بدائرة مركز شرطة أبو سليم:

  1. الأولى والثاني: -أتيا فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة حالة كونهما عاقلين أتموا الثامنة عشرة من عمرهما قاصدين ارتكاب الفعل، على النحو المبين بالأوراق.
  2. الثالثة تعد شريكة للأولى والثاني بالتحريض والمساعدة في اقتراف جريمة الزنا بأن حرضت الثاني على ارتكاب الفعل وسمحت لهما باتيانه في منزلها، على النحو المبين بالأوراق.
  3. الثاني واقع الأولى برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل، بأن مكنته من نفسها فأولج ذكره في فرجها وتكرر منهما الفعل عدة مرات في أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامي واحد عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامي واحد، على النحو المبين بالأوراق.
  4. الثالثة: – تعد شريكة للأولين بالتحريض والمساعدة في اقتراف جريمة المواقعة بالرضا، بأن حرضت الثاني على ارتكاب الفعل وسمحت لهما باتيانه في منزلها على النحو المبين بالأوراق.

الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 4 من القانون رقم 70/1973 بشأن إقامة حد الزنا، 77، 100 أولا وثانيا، 101/1، 407/4 عقوبات.

وأحالتهم إلى غرفة الاتهام وطلبت منها إحالتهم إلى محكمة الجنايات والغرفة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية احالتهم إلى محكمة جنايات طرابلس لمعاقبتهم طبقا لقرار الاتهام النيابة. والمحكمـة المذكورة قضت حضوريا للثالثة ” الطاعنة ” وغيابيا للأولى والثاني بتاريخ 1998.5.10:

  • أولا: بمعاقبة المتهمين الأولي والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهما.
  • ثانيا: بمعاقبة المتهمة الثالثة بالحبس سنة مع الشغل عما نسب إليها وأمرت المحكمة بإيقاف نفاذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 1998.5.10 قرر عليه محامي الطاعنة فهيمة ميلود مبارك الطعن بطريق النقض بتاريخ 1998.6.8 بناء على توكيل بالطعن بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وفي ذات التاريخ والقلم أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني رأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وتم تحديد جلسة بتاريخ 2002.10.21 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المفصل في محضر الجلسة، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم الموافق 2002.12.15.

الأسباب

وحيث ان طعن الطاعنة فهيمة ميلود عبد الله مبارك قد حاز أوضاعه المقررة في القانون، ومن ثم يتعين قبوله شكلا. 

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وحيث انه عن النعي الأول والذي مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يبين النص الذي عاقب بموجبه الطاعنة، وانه لا يكفي في ذلك الإشارة إلى النص في الوقائع إذا لم تشر إليه من الأسباب، الأمر الذي يعيب الحكم بعيب مخالفة القانون مما يتعين نقضه.

وحيث أن الحكم قد أورد في ديباجته قيد ووصف النيابة العامة والذي اعتمدته غرفة الاتهام وأحالت بموجبه الطاعنة وآخرين إلى المحكمة المطعون في حكمها وطلبت منها معاقبتهم طبقا له، وبعد ان انتهى الحكم إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة ومن معها قرر انه يتعين عقابهم بالمواد 407/4، 100، 101، 77 عقوبات وهذا الذي أورده الحكم يتضمن إشارته إلى النصوص القانونية التي أوقع العقوبة بمقتضاها، وهو ما يكفي لسلامته في هذا الشأن ويجعل النعي في غير محله.

وحيث انه عن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فإنه غير سديد ذلك أن دفاع الطاعنة لم يبين على سبيل التحديد ويوضح هذه المناعي وإنما أوردها في عبارات عامة مرسلة لا يمكن معرفة نوع الخطأ الذي يعيب به على الحكم.

ولما كان من المقرر أنه يتعين أن تكون أسباب الطعن محددة لنوع الخطأ الذي يعيب به الطاعن الحكم حتى يدرك لأول وهلة موطن الخطأ او القصور في الحكم إذ ليس من شأن محكمة النقض مراجعة الحكم المطعون فيه للتحقق من سلامته من جميع الوجوه بمجرد استيفاء الشكل المقرر في القانون للطعن ، وإنما سبيلها في ذلك هو أسباب الطعن التي ينبغي أن تحسم عيوبا محددة في الحكم وان توضح هذه العيوب وتبينها على نحو واضح ولأن محكمة النقض لا تنقض الحكم إلا للأسباب التي يبديها الطاعن وتقبلها هي وذلك في غير الحالات التي خولها القانون نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، وعليه فإن دفاع الطاعنة – كما سلف بيانه – لم يبين على سبيل التحديد وجه القصور او الخطأ مما يجعل نعيه غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.