Skip to main content

طعن جنائي رقم 13-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 13
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2002

طعن جنائي رقم 13-43 ق 

خلاصة المبدأ 

عدم إيداع التقرير بالطعن و أسبابه خلال الميعاد المحدد قانوناً – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 1994.5.14 ف بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :

حاز المادة المخدرة ” حشيش ” المبينة الوصف والنوع بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق بأن ضبطت معه قطعة من المخدرات المبينة بالمحضر وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 2 و 37/1 و 42 و 46 مـن القـانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة جنايات طرابلس بعد ان نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها الذي قضى حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1994.12.11ف وبتاريخ 1995.1.25 قرر أحد وكلاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات القلم وقد تحصل على شهادة سلبية بعدم إيداع الأسباب مؤرخة 1994.12.19 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به الميعاد. 

حدد لنظر الطعن جلسة 26/2/2002 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة و حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/12/1994 وأن النيابة العامة قررت الطعن فيه بطريق النقض يوم 25/1/1995 وأودعت مذكرة بأسباب طعنها بذات التاريخ فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه جاءت بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يشفع وجود شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم لصدورها قبل فوات ثمانية أيام على صدور الحكم ولا أثر لها فى حفظ حق الطاعنة فى التقرير بالطعن وايداع أسبابه وفقاً لما تقضي به المادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية مما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر له فى القانون. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.