أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1273-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1273
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2002

طعن جنائي رقم 1273-43 ق 

خلاصة المبدأ 

 إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة المطعون ضدهم بأنهم بتاريخ 23/7/80 وما قبله بدائرة مركز شرطة العروبة ( بنغازي).

  1. المتهمون جميعاً اختلسوا منقولات مملوكة للغير باستعمال العنف ضد الأشياء ليلاً حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص وذلك بأن سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من منزل المجني عليه بكسر الباب الخارجي وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  2. اختلسوا منقولات مملوكة للغير بالتسلل إلى منزل مسكون ليلاً حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص وذلك بأن سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة من المجني عليه.
  3. اختلسوا منقولات مملوكة للغير بطريق التسلل الى مكان مسكون ليلاً حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص وذلك بأن سرقوا منزل محمد قنبور وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  4. اختلسوا المنقولات المملوكة للغير بطريق التسلل الى مكان مسكون حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص وذلك بأن سرقوا منزل التونسيين وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  5. اختلسوا منقولات مملوكة للغير باستعمال العنف ضد أشياء حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص وذلك بسرقتهم منزل يحي السلام لم يعرف مالكه وعلى النحو المبين بالأوراق.
  6. شرعوا فى سرقة منقولات مملوكة للغير بالتسلل الى مكان مسكون حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص وذلك بأن شرعوا فى سرقة منزل يقطنه مصريين وخاب أثر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعلين فيها وهى انتباه المجني عليهم والقبض على أحد المتهمين.
  7. كونوا عصابة لارتكاب عدة جنايات حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص وعلى النحو المبين بالأوراق.
  8. الأول والثالث وحدهما اختلسا منقولات مملوكة للغير عن طريق التسلل الى منزل مسكون وذلك بأن سرقا منزل المجني عليها مبروكة الرقيق وعلى النحو الوارد بالأوراق.

  وطلبت الى غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما أسند إليهم وبمقتضى المواد 59، 60 ، 81 ، 444/1 ، 446/1 بند 1، 2، 3، 446/2 بند 5 ، 447/2 ، 321 عقوبات.

  والغرفة قررت ذلك بجلستها المنعقدة في 7/6/1987م. ومحكمة الجنايات ، التى أحيلت عليها الدعوى للنظر ، قضت غيابياً بجلستها المنعقدة في 26/5/1996 ف بإدانة المتهمين عما أسند إليهم وبمعاقبة الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما ستين ديناراً وبمعاقبة الثاني والرابع والخامس بالحبس لمدة سبعة أشهر وبتغريم كل منهم عشرين ديناراً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخه وإلزامتهم بالمصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون عليه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون عليه في 26/5/1996 ف.

ولا يوجد في الأوراق ما يدل على التقرير بالطعن بالنقض من قبل النيابة العامة، التي استصدرت شهادة سلبية بعدم إيداع أسباب الحكم في 5/6/1996 ف، وفى 24/6/96 أخطرت بإيداع الأسباب. 

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً. 

وحيث حددت جلسة 30/12/2001 لنظر الطعن. وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض بمذكراتها.

وحجز الطعن للحكم بجلسة 27/2/2002 ف وأصدرت الحكم الآتى: 

الأسباب

وحيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/5/1996 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد التقرير بالطعن على الحكم بطريق النقض من قبل النيابة العامة التي استصدرت بتاريخ 5/6/1996 ف شهادة سلبية بعدم إيداع أسباب الحكم. 

وبتاريخ 24/6/1996 ف أخطرت بإيداع الأسباب. وبتاريخ 3/7/1996 ف أودعت النيابة العامة أسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم. 

وحيث أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعاً إليها وإيداع أسبابه التى بنى عليها هو شرط بقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلا أو لعدم استيفائه الشروط المقررة فى المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية صار الطعن غير مستوفى للشكل المقرر فى القانون. 

لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض أصلا، وإن أودعت أسباب الطعن بتاريخ 3/7/1996 ف ومن ثم يتعين عدم قبول طعن النيابة العامة شكلا. ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة ولا يغنى أحدهما عن الآخر عملاً بالمادة المذكورة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.