Skip to main content

طعن جنائي رقم 1266-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1266
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 5 نوفمبر 2002

طعن جنائي رقم 1266-43 ق  

خلاصة المبدأ

 إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما أنهما بتاريخ 3/4/95 بدائرة أمن رأس عبيدة. 

اختلسا ” مع مجهول ” المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، والمملوكة للمجني عليه، وقد حصلت السرقة باستعمال العنف ضد الأشياء وذلك بأن كسروا باب الجمعية الاستهلاكية، وعتلوا قفلها وكان الوقت ليلاً حالة كونهم ثلاثة أشخاص ومعهم سلاح ظاهر” قطعة الحديد ” وعلى النحو المبين بالأوراق تفصيلا. 

وقدمنهما إلى غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية، وكان المطعون ضده الثاني يحمل اسما آخر الذي انتحله وأدلى به أمام جهات التحقيق. 

وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لنص المواد 444/1، 446/1 البندين 2، 3 وفقرة 2 البنود 3، 4، 5، 447/2 من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة استئناف بنغازي ” دائرة الجنايات ” بعد أن تداولت الدعوى أمامها وتقدم دفاع المطعون ضده الثاني بمذكرة يوضح فيها اسم موكله الحقيقي، وليس كما جاء فى قراري اتهام النيابة العامة والغرفة. 

وطلب ممثل النيابة العامة من دائرة الجنايات إضافة تهمة جديدة فى حق المطعون ضده الثاني وهي الإدلاء ببيانات كاذبة المنصوص عليها فى المادة 355 من قانون العقوبات. 

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا:

  • أولا ببراءة المتهم الثاني (…) من جريمة الاختلاس المسندة إليه.
  • ثانيا إدانة المتهم الأول عن التهمة المسندة إليه ومعاقبته عنها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسين ديناراً وإلزامه المصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 26/5/96 ف وبتاريخ 4/6/96 ف طلب عضو النيابة بمكتب المحامى العام بنغازي شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم، وبتاريخ 23/6/96 أخطر من قبل قلم المحكمة مصدرة الحكم بإيداع الأسباب، وأودع عضو النيابة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض لدى نفس الجهة وذلك بتاريخ 4/7/96 ف بموجب محضر لايداع الأسباب من القلم المذكور ولم يرد فى ملف الدعوى ما يفيد أن النيابة العامة قد قررت الطعن بالنقض على هذا الحكم. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا. 

حددت جلسة 29/10/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت النيابة بما سبق لها أن أوردته فى مذكرتها ونظرت الدعوى على النحو المثبت فى محضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه يبين من الاوراق أن النيابة العامة ” الطاعنة ” وإن قدمت مذكرة بأسباب طعنها بالنقض في الميعاد المحدد لذلك في المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن ملف الدعوى جاء خلوا مما يفيد أن النيابة العامة قد قررت الطعن بالنقض ، ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن هو سبيل هذه المحكمة للأتصال بالدعوى واعتبار الطعن مرفوعاً إليها وطالما كان هذا التقرير غير متوفر فى ملف الدعوى فلا يغنى إيداع أسبابه عنه مما يضحي معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون الأمر الذى يتعين معه عدم قبوله شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.