Skip to main content

طعن جنائي رقم 1182-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1182
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 3 ديسمبر 2002

طعن جنائي رقم 1182-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 خلو مذكرة أسباب الطعن من تاريخ الإيداع – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 30/5/1424 بدائرة التفتيش الزراعي بطرابلس

قـام بالبناء على أرض زراعية دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بأن قام ببناء سياج وخزان وعلى النحو المبين بالأوراق ، وقـدمته إلى محكمة الجرائم الاقتصادية بالمادتين : 1، 3/1 ، 7 من القانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن حماية الاراض الزراعية ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بتغريمه مائة وتسعة وتسعين ديناراً عما نسب إليه وبإزالة المباني التي أقامها بالمخالفة على نفقته الخاصة ، وبلا مصاريف جنائية 

استأنف الطاعن هذا الحكم ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة طرابلس الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صـدر الحكم محل الطعن بتاريخ 6/6/1996 وبتاريخ 2/3/1996 ( ويقصد به 2/7/96 ) الذى يوافق يوم الثلاثاء قرر أحد المحامين الطعن على هذا الحكم نيابة عن الطاعن وذلك أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وأودع المحامى المذكور مذكرة بأسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها وذلك لدى قلم الكتاب سالف الذكر. وقد سدد الطاعن مقدار الكفالة المقرر. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الدعوى رأت فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. 

حددت لنظر الدعوى جلسة 26/11/2002 وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه وأن كان قد قرر به في الميعاد الذى حدده القانون إلا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه بالشكل الذى أوجبه القانون ذلك أنه وأن أرفقت مذكرة بأسباب الطعن صادرة عن أحد المحامين وموقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أنها لا تحمل تاريخ إيداعها ولا يوجد بالاوراق ما يدل على أنها قد أودعت خلال الميعاد المحدد بالمادة 385 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولما كان قضاء المحكمة العليا قد أستقر على أن المعول عليه في تحديد صحة إيداع أسباب الطعن في الزمان والمكان المحددين قانوناً هو بما يصدر من قلم الكتاب من اقرار بحصول الإيداع بحيث يقع اثباته اما بواسطة محضر إيداع يحرره قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو قلم كتاب المحكمة العليا أو أن يؤشر قلم الكتاب المختص بأحد القلمين المذكورين على أسباب الطعن بما يفيد إيداعها في المحكمة وفي تاريخ معين بتوقيع دال على اسم صاحبه وصفته أو يختمها بختم المحكمة للدلالة على صفة ومحل الإيداع أو أن يصل ملف الدعوى مرفقاً به مذكرة أسباب الطعن الى قلم كتاب المحكمة العليا قبل فوات ميعاد الطعن ، وكانت مذكرة أسباب الطعن الراهن خالية من كل ما سلف وقد وصل ملف الدعوى الى قلم كتاب المحكمة العليا يوم 9/7/1996 أي بعد فوات ميعاد الطعن ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع اسبابه يكونان معاً وحدة اجرائية واحدة لا يعنى فيها أحدهما عن الآخر بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلاً أو لفقده شرطا من شروط صحته كان الطعن غير مستوف للشكل المقرر فى القانون الامر الذى يكون معه هذا الطعن غير مقبول شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.