Skip to main content

طعن جنائي رقم 1180-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1180
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 2 يناير 2003

طعن جنائي رقم 1180-45 ق 

خلاصة المبدأ 

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده المقيد للحرية قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 4/12/1995 ف بناحية مركز شرطة قصر بن غشير أعطي الصك المصرفي رقم 2031280 بقيمة جاوزت الألف دينار22000 د.ل للمستفيد… على حساب الساحب بمصرف الصحاري – الفرع الرئيسي – دون أن يكون للصك رصيد قائم وقابل للسحب، وقدمته إلى المحكمة الجزئية المختصة دائرة الجرائم الاقتصادية – والتي نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 25/10/97 ف بمعاقبة المتهم بحبسه مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينارا استأنف المحكوم عليه هذا القضاء أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة والمحكمة المذكورة بعد نظرها الدعوى قضت فيها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/5/1998 ف، وبتاريخ 18/6/1998 ف قرر محامى المحكوم عليه الطعن على الحكم بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وأودع في الميعاد ذاته مذكرة بأسباب طعنه لدي القلم المذكور.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن، رأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وحددت جلسة 28/6/2003 ف لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أنه يبين من أوراق الدعوى أن الطاعن حكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه، وكانت المادة 395 إجراءات جنائية تنص على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وكان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ إلى يوم نظر الطعن المقدم منه، على الرغم من علمه بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النحو المستفاد من اعلانه بها، الأمر الذى يتعين معه وقد ثبت عدم تنفيذ الحكم على الطاعن القضاء بسقوط الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.