أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1163-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1163
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2002

طعن جنائي رقم 1163-43 ق  

    خلاصة المبدأ 

     خلو مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تأشيرة الإيداع – أثر ذلك.

    الحكم 

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة المتهمان

    لأنهما بتاريخ 1425.1.16 م بدائرة قسم المرور والترخيص بالشاطئ.

    1. المتهم الأول قاد المركبة الآلية المبينة بالمحضر على الطريق العام بإذن مالكها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
    2. المتهم الثاني سمح للمتهم الأول بقيادة مركبته الآلية المبينة بالمحضر دون ان يكون حائزا على ترخيص قيادة لهذه المركبة طبقا لأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالأوراق.

    طلبت النيابة العامة من محكمة براك الجزئية معاقبتهما بالمواد 21/4 و 46/1 و 55/1 من القانون رقم 13 لسنة 1423 م و 55/1 مكرر المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة. 

    والمحكمة بعد ان نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما حضوريا بتاريخ 1425.3.10 م بإدانة المتهمين بمعاقبة المتهم الأول بمصادرة المركبة الآلية رقم 12042 طرابلس نقل التي كان يقودها وبتغريم المتهم الثاني بخمسين دينارا عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حقه لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وأعفتهما من المصاريف الجنائية.

    استأنف المحكوم عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة سبها الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم عما نسب إليه.

    وهذا هو الحكم المطعون فيه.

    الإجراءات

    صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1425.4.21 وبتاريخ 1425.5.20 م قرر الأستاذ رئيس نيابة سبها الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وتم إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعة من وكيل نيابة براك الجزئية لا تحمل تاريخا ولا مكان إيداعها.

    قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا لعدم وجود تأشيرة بالايداع على مذكرة أسباب الطعن. 

    حددت جلسة 19/2/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وبها تقرر حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. 

    الأسباب

    حيث أنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه وإن كانت النيابة العامة الطاعنة قررت بالطعن على الحكم المطعون فيه فى الميعاد المحدد قانوناً إلا أنه بالاطلاع على مذكرة أسباب الطعن نجدها جاءت خلوا من تاريخ تأشيرة الإيداع مما يعنى أنها أودعت في تاريخ مجهول. وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به واعتباره مرفوعا إليها وإن وإيداع أسبابه التي بنى عليها هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما عن الآخر ولا يغنى عنه.

    وبناء على ما سلف بيانه فإن الطعن غيره مستوف للشكل المقرر له فى القانون وفقاً لنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية. 

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.