أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1162-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1162
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 8 مايو 2001

طعن جنائي رقم 1162-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 القصور في بيان قلم الكتاب المقرر لديه وبيان المحكمة التى يتبعها، وعدم وجود تأشيرة بإيداع على مذكرة أسباب الطعن وخلو ملف الطعن من محضر إيداع الأسباب – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما بتاريخ 4/1/1996 بدائرة قسم المرور والترخيص بالشاطئ. 

المتهم الأول قاد المركبة الآلية رقم ( 37554 ) طرابلس نقل على الطريق العام بإذن مالكها المتهم الثانى دون أن يكون حائزا على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالتراخيص وذلك على النحو الوارد بالأوراق. 

المتهم الثانى سمح للمتهم الأول بقيادة مركبته الالية المبينة وصفاً ورقماً أعلاه دون أن يكون حائزا على ترخيص قيادة لهذه المركبة طبقاً لأحكام القانون وذلك على النحو الثابت بالأوراق. 

وطلبت من محكمة براك الجزئية ( دائرة الجنح والمخالفات ) محاكمتهما ومعاقبتهما بالمواد 21/1، 46/1، 55/1 من القانون رقم 11/1984 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 13/1423 و55 مكرر المضافة بالقانون الأخير. 

والمحكمة المذكورة أصدرت بجلسة 11/2/1996 حكما قضى حضوريا بإدانة المتهمين ومعاقبة المتهم الأول بمصادرة المركبة الآلية رقم 37554 طرابلس نقل التى كان يقودها ومعاقبة المتهم الثانى بتغريمه بعشرين ديناراً عن التهمة المسندة اليه وأعفتهما من المصاريف الجنائية. 

وباستئناف المطعون ضدهما لهذا الحكم أصدرت محكمة سبها الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة 7/4/1425 حكما قضى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما نسب إليهما. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/4/1425 فقرر أحد وكلاء النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 13/4/1996 بتقرير خالى من بيان الجهة التي تم التقرير أمامها، وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه خالية من تاريخ الإيداع والجهة المودعة لديها. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها الى القول بعدم قبول الطعن شكلا.

حددت جلسة 1/5/2001 لنظر الدعوى، وقدم المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يتم التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، أو لدى ضابط السجن فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو الصادر فى المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، ومقتضى ذلك أن تتضمن ورقة التقرير بالطعن بيانا لتاريخ التقرير به وللجهة المقرر لديها، ولاسم من تلقى التقرير وصفته وتوقيعه، فان تخلف أى من تلك البيانات، ولم يتسن من واقع الأوراق إثباته، اعتبر الإجراء معيبا، وكانت ورقة التقرير بالطعن المقرر به من النيابة العامة قد خلت من بيان قلم الكتاب المقرر لديه وبيان المحكمة التى يتبعها، ولم تتضمن الأوراق ما يوفى هذا النقض، فإن التقرير بالطعن يكون مجهولا بالبيان المشار إليه، فضلا عن أن مذكرة أسباب الطعن قد أودعت على غير ما يتطلبه القانون لورودها خالية من وجود تأشيرة بإيداعها، وخلو ملف الطعن من محضر إيداع لهذه الأسباب، وهو ما يجعل الطعن غير مستوف للشكل المقرر فى القانون. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.