طعن جنائي رقم 1098-50 ق
طعن جنائي رقم 1098-50 ق
خلاصة المبدأ
عدم توقيع التقرير بالطعن من المقرر به لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه في 2002.5.25ف بدائرة مركز شرطة مه.
ترك حيواناته ترعى عمداً في أرض مزروعة ، بأن ترك أبقاره في أرض المجني عليه ( … ) على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت إلى محكمة البيضاء الجزئية عقابه وفقاً للمادة 458/2 عقوبات.
وبتاريخ 2002.12.10 فحكمت المحكمة المذكورة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
استأنفت النيابـة العامـة الحكم أمـام محكمـة البيضاء الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت حضورياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2003.3.11 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003.4.6ف قرر عضو النيابة العامة المختص بالطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته وبتاريخ 2003.4.7 ف ولدى ذات الجهة أودع مذكرة موقعة منه تتضمن الأسباب التي بنى عليه الطعن ، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها للقول أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
حدد لنظر الطعن جلسة 2005.1.16ف وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت النيابة برأيها ونظر الطعن على النحو المدون بمحضر الجلسة ومن ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة العليا بالطعن وكان التوقيع على التقرير بالطعن ممن قرر به ومن المقرر لديه شرطاً لقبوله وذلك ضماناً لجديته ولما كان التقرير بالطعن الماثل والمرفق بالأوراق غير موقع عليه من المقرر به لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته فإنه يعتبر لغواً ولا يعتد به ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.