Skip to main content

طعن جنائي رقم 1065-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1065
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 يناير 2005

طعن جنائي رقم 1065-50 ق

خلاصة المبدأ

 التقرير بالطعن من محام غير موكل لذلك – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ 16/10/2001 ف بدائرة مركز شرطة أبي زيان :

  • المتهم الأول: شرع فى قتل المجنى عليه “غيث محمد غيث” “الطاعن” دون سبق إصرار ولا ترصد، بان داهم المجنى عليه المترجل بواسطة جرار زراعي كان متوليا قيادته فأصابه بالعجلة الامامية اليمنى للجرار، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه وإنقاذه، على النحو الثابت بالأوراق.
  • المتهم الثاني: “الطاعن” انتزع حقا مزعوما باستعمال العنف، وذلك بأن قام بعد اللجوء الى القضاء وقبل النطق بالحكم بخدمة الأرض المتنازع عليها بينه وبين (…)، على النحو الثابت بالأوراق.

الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد 59/1، 60/2، 372، 287، 288/1 من قانون العقوبات. 

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام احالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وفقا للقيد والوصف المذكورين. والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة استئناف الزاوية ” دائرة الجنايات ” بعد أن نظرت الدعوى، قضت فيها بتاريخ 17/3/2003 ف بالآتي: حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة (…) لحبسه سنة مع الشغل. وبحبس (…) “الطاعن” ستة أشهر عما نسب إليهما. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 17/3/2003 ف صدر الحكم المطعون فيه. وبذات التاريخ أودعت أسبابه لدى قلم كتاب المحكمة الصادر عنها، وذلك على النحو الثابت بتأشيرة المدونة عليه.

وبتاريخ 7/4/2003 ف قرر المحامى علي عمر الدبسكى نيابة عن الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى القلم المذكور، وذلك على النموذج الرسمى المعد لهذا الغرض، وبذات التاريخ أودع المحامى المذكور ولدى نفس الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لصالح الطاعن وذلك على النحو الثابت بمحضر الإيداع المرفق.

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة خلصت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا بصفة اصلية واحتياطيا نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيح العقوبة المقضى بها، وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 21/11/2004 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع ورأى نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.

الأسباب

وحيث يبين من مطالعتها للأوراق ان الطعن بالنقض انما قام به المحامي الاستاذ (…) دون أن يكون هناك توكيل بذلك.

وحيث ان الطعن بالنقض هو حق شخصي للمحكوم عليه ان شاء استعمله أو وكل غيره للقيام به بتوكيل صريح وحيث ان الاوراق قد خلت مما يفيد توكيل المحامى المذكور فى الطعن بالنقض فإنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.