أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1047-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1047
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مايو 2005

طعن جنائي رقم 1047-50 ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 9/3/2002 ف بدائرة قسم المرور بالزاوية:

  1. تسبب خطأ دون قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه بأن قاد مركبته الآلية الموصوفة بالأوراق على الطريق العام بإهمال وعدم حيطة وحذر وبسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً وشكل بها الحادث موضوع الدعوى الجنائية والذي نجم عنه إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته.
  2. قاد مركبته الآلية على الطريق العام بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً.
  3. قاد ذات المركبة الآلية على الطريق العامة ولم يلتزم الجانب الأيمن.
  4. قاد المركبة الآلية على الطريق العام ولم يخفف من سرعتها في المناطق المأهولة بالسكان.
  5. قاد ذات المركبة ولم يتفادى ما من شأنه أن يشكل خطراً أو يعرض سلامة الأشخاص والأموال للخطر.
  6. قاد ذات المركبة ولم يقدم عنها وثيقة تأمين ضد الحوادث.

وقدمته لغرفة الإتهام لإحالته على دائرة الجنايات ومعاقبته وفق نص المواد 59/1 ، 55/1، 7 ، 34/1 ، 64 من القانون رقم 11/84 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 13/1423 م ، والمادتين 1، 13 من القرار رقم 247/1423 م في شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه ، والمادة 76/1 من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك. ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف الزاوية قضت في الدعوى حضورياً / بمعاقبة المتهم كمال محمد سعيد النويلي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، وتغريمه عشرة دنانير عن التهمة السادسة المسندة إليه ، وأمرت بإيقاف نفاذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخه وبلا مصاريف جنائية.  

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/1/2003 ف.

وبتاريخ 9/2/2003 ف قررت المحامية (…) الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، على النموذج المعد لذلك نيابة عن المحكوم عليه وبموجب توكيل يخولها هذا الحق. وبتاريخ 17/2/2003 أودعت المحامية المذكورة مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن موقعة منها لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبموجب محضر إيداع رسمي واضح الدلالة. وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أن الطاعن أو دفاعه قد استخرج شهادة بعدم إيداع الحكم يمكن الإستفادة منها لتحديد المدة المقررة للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً. 

حددت جلسة 6/4/2005 لنظر الطعن..و تلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى وتمسكت نيابة النقض بما أبدته من رأي ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث شكل الطعن. فإنه وإن كان الطاعن قد قرر بالطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه قام بإيداع أسباب الطعن بعد هذا الميعاد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/1/2003 ف وأن إيداع مذكرة أسباب الطعن كما هو ثابت بمحضر الإيداع تم بتاريخ 17/2/2003 ف أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

ومن حيث أن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر فإذا تخلف أي منهما أو شابه عيب يترتب على ذلك عدم استكمال الطعن للشروط المقررة له قانوناً.. ومن حيث إيداع أسباب الطعن قد تم بعد المدة المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية وجاءت الأوراق خالية مما يفيد أن الطاعن أو دفاعه قد تحصل على شهادة سلبية تصلح للاستفادة في مد هذه المدة فإن طعن الطاعن يكون غير مستوف لشروطه القانونية لإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني وبما يترتب عليه سقوط حقه في الطعن ويستوجب عدم قبول طعنه شكلاً.   

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.