طعن جنائي رقم 1037-45 ق
طعن جنائي رقم 1037-45 ق
خلاصة المبدأ
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 1995.8.3 بدائرة مركز شرطة المعمورة:
سرقا ليلا ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع واحد وذلك بأن اختلسا من حظيرة المجني عليه كبشين ونعجة حالة كون الفعل قد حصل ليلا.
قدمت النيابة العامة المتهمين إلى غرفة الاتهام طالبة إحالتهما إلى دائرة الجنايات لمعاقبتهما وفق نصوص المواد 444/1 ، 446/1 بند 3 والفقرة الثانية بند 6 و 447/2 عقوبات.
والغرفة قررت ذلك.
ودائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ 1998.3.17 بمعاقبة الطاعن والمتهم الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسين دينارا لكل واحد منهما.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.17 وبتاريخ 1998.4.15 قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم كما أودع بذات التاريخ ولدى نفس القلم مذكرة بأسباب الطعن.
وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بسقوط الطعن حيث لم يتقدم الطاعن للتنفيذ قبل الجلسة وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 2002.6.27 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث يبين للمحكمة من مطالعتها للأوراق ان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة حيث حكم بعقوبة مقيدة للحرية وهي السجن لمدة ثلاث سنوات وحيث ان المادة 395 إجراءات جنائية قد جاء بها: (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة).
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بسقوط الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن.