Skip to main content

طعن جنائي رقم 1009-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1009
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 يناير 2005

طعن جنائي رقم 1009-50 ق  

خلاصة المبدأ

  1. متى واجهت المحكمة مسألة الفنية الدقيقة، تعين عليها ندب أهل الخبرة لإظهار حقيقته- بيان ذلك.
  2. عدم الرد على طلب الخبرة – أثره.

الحكم  

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ الواقعة بوصفه موظفاً عمومياً بالمصرف التجاري الوطني بالبيضاء.

اختلس مبلغ تسعة وأربعين ألف دينار وثلاثمائة وأربعة وخمسين ديناراً وبعض الدراهم من صندوق المصرف المكلف بالعمل فيه مما ينطبق عليه حكم المواد 1، 2، 3، 27، 35 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2/79.

وبطلب من النيابة العامة أمرت غرفة الإتهام المختصة بإحالة المتهم بهذا القيد والوصف على محكمة جنايات الجبل الأخضر بالبيضاء.

وبتاريخ 30/12/2002 قضت محكمة الجبل الأخضر حضورياً بسجن المتهم خمس سنوات وتغريمه ثمانية وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة دنانير وثمانية وتسعين درهماً وبرد المبلغ موضوع الجريمة و بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولسنة واحدة بعدها.

فكان ذلك هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 30/12/2002 ف وبتاريخ 19/2/2003 حضر إلى قلم كتاب محكمة إستئناف الجبل الأخضرأحد المحامين موكلاً من قبل المحكوم عليه، وقرر الطعن على الحكم بطريق النقض كما أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بعد أن منح شهادة سلبية مؤرخة في 12/1/2003 بعدم إيداع الحكم، ولا يوجد بالاوراق ما يفيد حصول الإخطار. وقد تضمنت الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد نفذ الحكم المطعون فيه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وبإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات الجبل الأخضر لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.

حددت جلسة 6/10/2004 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد حاز الشروط القانونية، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع : ذلك أن مجرد ظهور العجز في حسابات الموظف لا يقطع بقيامه بفعل الإختلاس إذ العجز قد يظهر سنوياً لظواهر وأخطأ أخرى غير فعل الاختلاس الذي تقدم على صدقه أدلة قاطعة وإلا قضى ببراءة المتهم رغم وجود العجز الحسابي وإذا كان المتهم طلب إلى المحكمة ندب خبير متخصص للإطلاع على سجلات المصرف ومطابقتها فلم تستجب المحكمة لذلك على الرغم من أن الأعمال المصرفية ذات طبيعة فنية دقيقة لا يحق للقاضي أن يفصل فيها معتمداً على خبرته ورأيه الخاص المستمد من قناعته.

الفساد في الاستدلال : إذ أظهرت أسباب الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى مستخلصة من نص الشكوى التي جاءت بعد سنتين ومن غير أن تتضمن عبارات الحكم وحيثياته أى دليل أو قرينة بذاتها وقد صدر الحكم دون تمحيص أو موازنة ومن غير أن يقام على دليل ذى أصل من الأوراق.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد لخصت واقعة الدعوى بالقول وحيث أن وقائع الدعوى تخلص حسبما استبان للمحكمة من الإطلاع على الأوراق وفيما أبلغت به النيابة العامة بالعريضة رقم 658 من وجود عجز لدى المتهم فرج سالم أبو غزيل، وحيث أنه بالتحقيق معه عما نسب إليه قرر بأنه تم تكليفه صراف عام 98 وأثناء عمله بدأت تظهر فروقات عجز في الصندوق واستمر هذا العجز على مراحل حتى وصل إلى مبلغ ثلاثون ألف وتسعمائة ديناراً وأن ذلك حدث نتيجة قيام أحد الموظفين بالمصرف يدعى امراجع صالح المرتجع بالاختلاس من الصندوق الخاص به وأنه قام بإلابلاغ ضده في النيابة لدى الرقابـة.     

وبعد أن لخص الحكم واقعة الدعوى – على نحو ما سلف تعرض لأسانيد قضائه بالقول ( وحيث ان التهمة المسندة إلى المتهم فهي قائمة في حقه بالاقرار بها تفصيلاً بمراحل الدعوى وبالتحقيق الإداري. حصول فروقات مالية لديه بالصندوق الخاص به نتيجة قيامه بعدم قفل الصندوق وترك مكتبه مفتوحاً وذهابه إلى المقهى، وكذلك إقراره بضياع قيمة الحوالة المصرفية على مصرف مصراته وكذلك القيمة النقدية التي تخص مصلحة الضرائب والتى أقر بمسؤوليته عن ضياعها ).

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، من الخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع  بإعتبار أن مجرد ظهور العجز في حسابات الموظف لا يقطع بقيامه بفعل الإختلاس، وأن الطاعن قد طلب ندب خبير متخصص للإطلاع على سجلات المصرف غير أن المحكمة لم تستجب على الرغم من أن الأعمال المصرفية ذات طبيعة فنية دقيقة، فإنه وإن كان من المقرر انه لا حرج على المحكمة في رفضها تعيين خبير إذا كانت المسألة المطلوب أيضاحها من الخبير واضحة وضوحاً كافياً أو لم تكن منتجة في الدعوى، إلا أن المسألة المطروحة إذا كانت من المسائل الفنية الدقيقة والعمليات الحسابية والمصرفية من بينها فإن ذلك يستلزم بدون شك ندب أهل الخبرة لتبيان العجز والفروقات.

لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن، طلبه إحالة الواقعة على الخبرة المختصة فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب والذي أشارت إليه المحكمة في عبارات موجزة لا توفي بالغرض من جدية رفض الطلب مما يجعل الحكم مخلاً بحق الدفاع ويجعل النعي في محله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر دائرة الجنايات البيضاء لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.