أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1005-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1005
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 يناير 2005

طعن جنائي رقم 1005-50 ق  

خلاصة المبدأ 

 التقرير بالطعن في الميعاد المقرر قانونيا، ثم إيداع أسبابه بعد فوات الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع 

أتهم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بالبيضاء المطعون ضده وآخرين لأنهم خلال عام 2001، بدائرة اختصاص مركز شرطة البيضاء:

  1. المتهمان الأول – الطاعن – والثانى :

قاما بالاشتراك في المضاربه بمادة الأسمنت، وذلك بأن عقدا العزم على الاتجار فى مادة الأسمنت بالاتفاق، فقام المتهم الثانى بمساعدة المتهم الأول فى الحصول على مادة الاسمنت من مصنع أسمنت الفتائح، للاتجار فيها وبيعها بأكثر من السعر المحدد بها قانونا حالة كونها من المواد الداخلة في مكونات المسكن.

2-المتهم الأول وحده :

  • أ. قام بانتحال صفة عقيد بمكتب الاتصال باللجان الثورية، وأوهم من تعامل معهم على أنه يحمل هذه الصفة وأنه مندوب عن شركة الزحف الأخضر للأنشاءات العامة التابعة لمكتب الأتصال باللجان الثورية الأمر الذي سهل مهمته.
  • ب. اتخذ لنفسه اسما مزورا بأن أدعى أن أسمه (…)، ليبى الجنسية، فى حين أن أسمه الحقيقى محمد سعيد يونس عبود، سورى الجنسية، قاصدا بذلك ترتيب آثارا قانونية.
  • ج. قام بالحصول على نفع غير مشروع لنفسه إضرارا بآخرين باستعمال طرق احتيالية واتخاذه اسما غيرأسمه الحقيقى وجنسية غير جنسيته الأصلية واتخذ لنفسه صفة عقيد بمكتب الاتصال باللجان الثورية، ومندوبا عن شركة الزحف الأخضر للأنشاءات العامة التابعة لمكتب الاتصال، فقام بالاستيلاء على المستندات الخاصة بها لتأييد مزاعمه الأمر الذى ترتب عليه أنخداع كل من تعامل معه ومن ثم حصوله على نفع غير مشروع.

وطلب وكيل الجهاز لقسم التحقيق من غرفة الإتهام إحالة المطعون ضده الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1-2-3 من القانون رقم 4 لسنة 25 بشأن تحريم اقتصاد المضاربة، والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 25 م، والمواد 100-101-346-347/2-354-355-46 من قانون العقوبات والغرفة قررت ذلك، ومحكمة جنايات الجبل الأخضر، بعد أن نظرت الدعوى، قضت فى 30/12/2002 حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 30/12/2002، وفى يوم20/1/2003 ،طعن فيه بطريقالنقض أحد أعضاء قسم التحقيق بالرقابة الشعبية بموجب تقرير أودع لدى قلم كتاب محكمة استئناف الجبل الأخضر، ولم يودع المذكور مذكرة بأسباب الطعن.

وقد قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن رأت فى ختامها عدم قبول لطعن شكلا، وحددت جلسة 21/11/2004 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

 و حيث أن المستفاد من نص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعا إليها وإيداع أسبابه التي بنى عليها هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلا، أو لعدم إستيفائه الشروط المقررة فى المادة سالفة الذكر، صار الطعن غير مستوف للشكل المقرر فى القانون. لما كان ذلك وقد جاء ملف الطعن خاليا مما يفيد أن الجهة الطاعنة قد أودعت أسبابا لطعنها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم الطعن شكلا.