أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1000-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1000
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 يناير 2005

طعن جنائي رقم 1000-50 ق  

خلاصة المبدأ 

إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد – أثره.

الحكم  

الوقائع 

أتهم أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ، المطعون ضده، لأنه خلال عامى 98،99 بدائرة اختصاص الأمن الشعبي المحلي الجبيله :

  1. بوصفه موظفا عاما قرر كذبا صحة وثائق مما يدخل ضمن اختصاصه ،وأثبت فيها بيانات لم يدل بها إليه.
  2. استولى بدون وجه حق على مال عام بنية التملك بإستعمال طرق إحتيالية باتخاذ أسماء وصفات غير صحيحة إضرارا بجهة عامة ( جامعة درنة ) وذلك بأن قام بأعداد عقود وهمية لثلاث عاملات على أنهن من ضمن العاملات بالجامعة وقام بالتوقيع عليها كطرف ثانى، وتمكن من الحصول على مرتباتهن مدة أربعة أشهر، والتى بلغت 1475.978دينار ، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

وطلب أمين الجهاز من غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية احالته الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته وفقا للمواد 76/2-342/461/2 عقوبات ، والمواد 1-2-3-28-35 من القانون رقم 2 لسنة 79 ف بشأن الجرائم الاقتصادية ، وبتاريخ 21/3/2002 قررت غرفة الاتهام إحالة الطاعن إلى محكمة جنايات الجبل الأخضر التي قضت في 2/2/2003 حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/2/2003، وفى يوم 5/2/2003 طعن فيه بطريق الأستاذ (…) عضو تحقيق الرقابة الشعبية بدرنة ، بموجب تقرير أودعه لدى قلم كتاب محكمة استئناف الجبل الأخضر ،وبتاريخ 11/3/2003 ف أودع عضو التحقيق سالف الذكر مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن لدى نفس القلم سالف البيان رأت فى ختامها عدم قبول الطعن شكلا لإيداع مذكرة أسباب الطعن بعد فوات الميعاد المنصوص عليه قانونا ، وحددت جلسة 20/11/2004 ف  لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ، ونظرت الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ، ثم حجز للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

حيث يبين مما سلف أن التقرير بالطعن وإن كان قد حصل فى الميعاد المقرر قانونا، إلا أن إيداع مذكرة أسباب الطعن قد جرى في يوم 11/3/2003 في حين أنه كان يجب إيداعها قبل يوم 5/3/2003 عملا بنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعا إليها، وإيداع أسبابه التي بنى عليها هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الاخر، بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلا، أو لعدم إستيفائه الشروط المقررة فى المادة 385 سالفة الذكر صار الطعن غير مستوف للشكل المقرر فى القانون، ولما كان إيداع أسباب الطعن قد تم بعد فوات الميعاد المقرر قانونا، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.