طعن إداري رقم 95/ 50ق
طعن إداري رقم 95/ 50ق
خلاصة المبدأ
تقدير العلم بالقرار من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 31/42 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة حصر وفتح وتخصيص المحال ببلدية طرابلس – سابقا – والمتضمن تخصيص المحل موضوع المنازعة للمدعو (…) وقال شرحا لذلك: إن ملكية المحل المذكور تعود لجده الذي استعمله لمزاولة نشاطه التجاري ثم توقف عن مزاولة هذا النشاط وفق التوجهات الاقتصادية التي كانت تمنع التجارة وقبل أن يقوم بمزاولة نشاط بديل صدر القرار المطعون فيه وقد قام والده بتقديم عدة شكاوى الجهات الاختصاص ثم أقام دعوى استرداد أمام محكمة الشعب طالباً استرداد المحل، ثم قام برفع الدعوى رقم 2000/1221 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت فيها بعدما اختصاصها ولائياً وهو ما دعاه لرفع الدعوى الماثلة.
والمحكمة قضت في الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1371.3.3 و ر – 2003 ف، وبتاريخ1371.4.29و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا وأودعت حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371.5.18 و.ر أودعت حافظة مستندات ذكرت مضامينها على غلافها.
بتاريخ 1371.5.4 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.
بتاريخ 1371.5.11 و.ر أودع محامي المطعون ضده سند وكالته ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بانعدام القرار المطعون فيه، واحتياطيا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أنه احتسب مواعيد الطعن منذ صدور حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والصادر بتاريخ 2002.1.19 ف وتجاهل الثابت بأوراق الدعوى التي تؤكد واقعة قيام مالك العقار الأصلي برفع دعوى استرداد أمام محكمة الشعب طالباً استرداد العقار خلال سنة 1989 ف وقد أصدرت محكمة الشعب سنة 1991 ف حكمها في الدعوى ببطلان صحيفتها وهذه الواقعة تعد قرينة على العلم بالقرار منذ ذلك الحين وهو ما يكون معه قضاء المحكمة بقبول الطعن شكلا في غير محله ويكون رفع الدعوى قد وقع بعد المواعيد القانونية.
وحيث إن هذا النعى غير صديد ذلك أن تقدير ثبوت العلم اليقيني المحكمة من أمر متروك للقضاء الإداري الذي له إعمال رقابته والتحقق من قيام أو عدم قيام واقعة العلم اليقيني وذلك حسبما تستبينه أوراق الدعوى وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة في تحصن القرارات الإدارية، ومن ثم إذا ثبت من الأوراق عدم علم المعني بالقرار الإداري علماً يقينياً، فإن ميعاد الطعن بالنسبة له تكون مفتوحة إلى أن يتحقق علمه اليقيني بالقرار.
ولما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بقبول الطعن شكلاً على ما أورده في قوله: (.. ولما كان القرار المطعون فيه في الدعوى الماثلة لم ينشر أو يتم إعلانه – للطاعن، ولم يظهر من أوراق الدعوى بما في ذلك ما قدمه دفاع – المطعون ضدهم – من أن الطاعن على علم يقيني بالقرار الطعين، وكان الطاعن قد أسس علمه بالقرار من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2000/1221 ف الصادر عن الدائرة المدنية الخامسة المحكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهو 2002.1.19 ف، وأن المحكمة تظمئن إلى أنه ليس هناك ما يخالف ذلك… وحيث إن الطاعن أودع صحيفة طعنه على القرار بتاريخ 2002.2.12 ف فيكون طعنه في الميعاد المقرر اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في الدعوى المشار إليها – باعتبار أن هذا الحكم تبدأ منه مواعيد الطعن بالإلغاء في القرار المذكور.
وحيث إن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يصلح لما أقامه عليه وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.