Skip to main content

طعن إداري رقم 91/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 91
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 3 نوفمبر 2002


طعن إداري رقم 91/ 46ق

خلاصة المبدأ

ماهية القرار القابل للطعن فيه بالإلغاء.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مدير مصلحة الأملاك بالمرقب قد أصدر قرارا بأيلولة ملكية العمارة التي يملكها الطاعن للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 78/4 ف، وقد جاء هذا القرار بمثابة نزع ملكية العقار، ومن ثم يعتبر قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، إذ إن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة للجنة الشعبية العامة، وطلب إلغاء القرار وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه والمحكمة قضت بوقف تنفيذ القرار الطعين، ثم قضت في الموضوع بعدم قبول الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/6/1.

وبتاريخ 99/7/28ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددا الرسم والكفالة المقررين.

كما أودع حافظتي مستندات بتاريخ 99/8/3 ف.

وبتاريخ 99/8/3ف، تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ99/8/5 ف.

وبتاريخ 99/8/23 ف، أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 26/4 ق بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون تأسيسا على أن المحكمة المطعون في حكمها سبق لها وأن قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الطعين، وقد حاز حجية الشيء المحكوم فيه إلا أنها قضت عند نظرها للموضوع بعدم قبول الطعن على اعتبار القرار الطعين لا بعد قرارا إداريا وإنما هو مجرد إجراء کاشف لقاعدة تشريعية.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الطعن بالإلغاء لا يرد إلا على القرارات الإدارية التي تصدرها جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة والتي من شأنها أن تمس المركز القانوني لطالب الإلغاء.

وحيث إن حقيقة النزاع تنصب على ما وصفه الطاعن بالقرار الإداري الصادر عن مدير مصلحة الأملاك العامة بأيلولة ملكية العمارة التي يملكها الطاعن تطبيقا لأحكام القانون رقم 78/4 ف.

وحيث إن هذا التصرف ليس هو الذي أثر في المركز القانوني للطاعن، فالمركز القانوني الذي قررته الإدارة هو مركز مقرر مسبقا في قاعدة تشريعية، ومن ثم فإنه لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري ولا بعد تصرفا منشئا، بل لا يعدو عن كونه تصرفا كاشفا لأحكام القانون رقم 18/4 ف المشار إليه وتنفيذا له، فهو من قبيل التصرفات المادية التنفيذية لحكم القانون موضوعها يكمن في وضع القواعد القانونية موضع التنفيذ، ولا يؤثر في هذه النتيجة النعي على الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه عند نظره وقف تنفيذ القرار الإداري الطعين، لأن ذلك لا يقيد المحكمة عند نظرها موضوع الطعن.

ولما كان ما وصف بالقرار الإداري سالف الذكر لا يعد قرارا إداريا على النحو السالف بيانه وأن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، والزمت الطاعن بالمصاريف.