Skip to main content

طعن إداري رقم 87/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 87
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 ديسمبر 2002

طعن إداري رقم 87/ 45 ق

خلاصة المبدأ

مواعيد الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الطعن الإداري رقم 26/57 طالبا إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم 1425/230م، بإحالته على التقاعد مع آخرين وإعادته إلى سابق عمله و دفع مستحقاته، ودائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت رافعه بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/3/31 ف.

و بتاريخ 1998/5/27 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب تسجيل المحكمة العليا حيث قدم سند إنابة عن الطاعن، وسدد الرسوم والكمالة المقررين، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات من بين محتوياتها صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1998/5/30 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان لقلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 1998/7/7 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى رفض الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه من المقرر أن مواعيد الطعن من النظام العام، وبالتالي فإن للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تتصدى لها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن يدفع بها أحد من الخصوم. وحيث إن الثابت من الأوراق أن قرار إحالة الطاعن على التقاعد قد صدر بتاريخ 1996/6/26 ف، وأن الطعن على هذا القرار لم يتم إلا في

1996/12/3 أي بعد مضى أكثر من ستين يوما على صدور القرار وعلم صاحب الشأن به علما يقينيا، وحيث إن علم الطاعن بالقرار قد كان يقينيا، ذلك لأنه قد أعلن بالقرار بتاريخ 1996/7/3، وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه وإن لم يرتب على ذلك نتيجته المنطقية وهو سريان مواعيد الطعن في حق الطاعن استنادا إلى أنه لم يوقع على الإعلان، ذلك لأنه بصدور قرار إحالته على التقاعد يكون قد كف عن وظيفته وقطع مرتبه عنه وهذان الأمران يقطعان بعلم الطاعن بالقرار.

ومتى كان ذلك فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من التدليل عدم علم الطاعن بالقرار تدليل غير منطقي ويخالف الواقع والقانون مما يستوجب نقض الحكم.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى وتقضي فيها عملا بحكم المادة 358/ مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.