أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 86/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 86
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 30 مارس 2003

طعن إداري رقم 86/ 46 ق

خلاصة المبدأ

شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 28/41 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، وقالوا شرحا لها: إنهم يقيمون في محلات تابعة لبلدية بنغازي سابقا، غير أنه قد صدر القرار رقم 1428/930 نقلت بموجبه تبعية هذه المحلات إلى شعبية الواحات، ونظرا لأن هذا القرار غير مشروع، وقد أضر بهم فقد رفعوا الدعوى سالفة البيان. القضاء الإداري نظرت الدعوى قضت في الشق ومحكمة استئناف بنغازي بعد أن نظرت الدعوى قضت في الشق المستعجل منها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/6/8 ف.

وبتاريخ 99/7/24 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مرفقا به حافظة مستندات، احتوت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن.

وبتاريخ 99/7/25 أعلن الطعن للمطعون ضدهم، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 99/8/16 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم، وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه لم يدلل على توافر ركني الجدية والاستعجال.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في القرار الإداري نفاذه، وأنه لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إما إذا توافر ركنان. أولهما ركن الجدية بمعنى قيام ادعاء الطاعن على أسباب جدية، وثانيهما الاستعجال بمعنى أنه سيترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يدلل على توافر عنصر الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى، حيث إن كل ما أورده في هذا الشأن هو قوله: ((لا محالة سترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من الأضرار بجماهير المحلات المضمومة إلى شعبية الواحات مما يتعذر تداركها، والتي تحتم الضرورة الحماية القانونية لحين الفصل في الموضوع))

وهذا الذي ساقه الحكم غير كاف لحمل قضائه بوقف تنفيذ القرار، فلم يبين ماهية الضرر الذي قضى أنه لا يمكن تداركه، كما أن الحكم لم يدلل أيضا على توافر عنصر الجدية على النحو الواجب لحمل النتيجة التي انتهى إليها حيث اكتفى بالقول: ((إن الطعن قد بني على أسباب قانونية تتصل مباشرة بمبدأ المشروعية وتساندها أسباب موضوعية مما يترجح معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه) وهذا القول من الحكم لا يكفي لحمل قضائه بوقف تنفيذ القرار، فلم يوضح الحكم كيف خرق القرار مبدأ الشرعية، كما لم يورد أي عيب من عيوب القرار الإداري يكون قد شاب القرار الذي قضى بوقفه، والذي لا يعدو يكون قرارا تنظيميا صدر في إطار التنظيم الإداري لبعض الشعبيات، وتحديد دوائر اختصاصها، وهو مما تختص به اللجنة الشعبية العامة باعتبارها الجهة الإدارية العليا، ولا شأن للقرار بمبدأ الشرعية، وإذا كان ذلك فإن نعي الطاعن على الحكم يكون في محله، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استنبات تعازي الطرقة مجددا من هيئة أخرى.