طعن إداري رقم 84/ 46ق
طعن إداري رقم 84/ 46ق
الحكم
الوقائع/ تخلص وقائع هذه الدعوى في أن مورث المطعون ضدهما أقام الدعوى الإدارية رقم 1 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف. مصراتة – الدائرة الإدارية – طالبا إلغاء القرار المطعون فيه، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وتعويضه بمبلغ عشرة آلاف دينار، وقال شرحا لدعواه إنه يملك قطعة أرض، واستصدر ترخيصا بالبناء عليها، وعند مباشرته أعمال البناءالقضاء فوجئ بقرار إلغاء الترخيص، والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/6/1 في وبتاريخ 1999/7/19 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، مع مذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مع حافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر الغلاف.
بتاريخ 2/8/1999م أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما، وأعبد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1999/8/8 ف، ولم يقدم المطعون ضدهما أية مذكرات رادة.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. حددت جلسة 1371/3/16 و ر النظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث تنعى جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-
الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص، وعيب عدم وجود السبب، وباستقراء ذلك نجد أنه لم بين بوضوح عيب عدم الاختصاص أو عدم السبب، وهو ما تكون معه أسبابه غير واضحة مما يصمه بالمخالفة للقانون
الوجه الثاني: أن الحكم لم يتناول بالرد على الدفوع الجوهرية التي أثارها الطاعنون بخصوص ملكية الأرض وكيفية حصول المطعون ضده على الترخيص، وهو ما يعتبر إخلالا بحق الدفاع وقصور في التسبيب.
الوجه الثالث: أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بمسألة منح تراخيص البناء غير صحيح، ذلك أن قرار منح تراخيص البناء وقرار إلغائه قد صدرا من جهة واحدة، فإذا كانت هذه الجهة مختصة بالمنح، فهي أيضا مختصة بالإلغاء والعكس صحيح.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون، وأن للقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يبحث صحة الوقائع التي استند عليها القرار الإداري ومدى سلامة تكييفها القانوني، واستقر أيضا على أن عيب عدم الاختصاص هو عيب يؤثر في القرار الإداري تأثيرا بليغا إلى حد إعدامه.
وحيث إن الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد تقدم إلى مصلحة التخطيط العمراني بطلب منحه ترخيص بناء على قطعة الأرض التي يملكها، وقد أرفق بطلبه علما وخبرا يفيد أن تلك الأرض ملكه كما قدم كافة المستندات المطلوبة، وبناء على ذلك أصدرت له المصلحة الترخيص وفق الطرق القانونية المعتادة، إلا أنه وبعد فترة علم أن قرار منحه الترخيص قد ألغي لصدوره بناء على علم وخير غير صحيح، ولأن تلك الأرض ملك للدولة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دلل على عيب عدم وجود السبب وعيب عدم الاختصاص بشكل واضح وصريح بقوله فمصدر القرار قد نصب نفسه محكمة مختصة يصحح ويبطل كيف شاء، مع أنه يوجد بالأوراق شهادة عقارية تفيد ملكية الدولة للعقار موضوع الترخيص أو أي سند يفيد ذلك، كما لا يوجد بالأوراق ما يثبت أن العلم والخبر قد تم استداركه من مصدره على حد قول مصدر القرار المطعون فيه، كما لم تقدم الجهات المختصة المطعون ضدها ما يثبت أن العقار موضوع الطعن ملك للدولة وليس للطاعن، وأن الأرقام التي أشار إليها مصدر القرار لم يقدم ما يؤيدها من مصلحة التسجيل العقاري، ولربما تكون قد ذكرت عرضا… ومن ثم فإن القرار المطعون فيه معدوم السبب.
كما أورد الحكم المطعون فيه، وهو بصدد التدليل على عيب عدم الاختصاص نص المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1993 ف بإنشاء مصلحة التخطيط العمراني التي نصت على أن تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة… ولها على وجه الخصوص منح وتجديد وإيقاف وإلغاء تراخيص البناء ومتابعة التراخيص الممنوحة)) ونصت المادة الرابعة من القرار المذكور على أن (( تتولى إدارة المصلحة لجنة تتكون من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة ))، وانتهى إلى أن صدور القرار المطعون فيه من رئيس مصلحة التخطيط العمراني مخالفا للقانون صادرا من غير مختص، وبالتالي فإنه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه غير قائم على أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.