طعن إداري رقم 68/ 44 ق
طعن إداري رقم 68/ 44 ق
خلاصة المبدأ
الأصل نفاذ القرار الإداري ، حالات جواز الخروج عنه، تخلف ركني الاستعجال والجدية أثره عند نظر طلب وقف نفاذه، توافر أحدهما يكفي.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 79 لسنة 26 أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 522 لسنة 1425 القاضي بإحالته إلى وظيفة مدنية ، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المذكور ، وقال شرحا لدعواه بأنه يعمل ضابطا بالشرطة برتبة ملازم أول إلى أن صدر القرار المطعون فيه مما اضطره لرفع دعواه بالطلبات الآنفة الذكر .
نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل ، وقضت فيه بتاريخ 1997/3/25 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/3/25 ، وبتاريخ 97/5/19 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مسددا للرسوم والكفالة المقررة ، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه .
و بتاريخ 97/5/21 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى ادارة القضايا ، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 97/5/22 ، وبتاريخ 97/6/23 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها الى طلب رفض الطعن . قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها رفض الطعن، حددت جلسة 2001/1/14 لنظر الطعن ، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجزت للحكم حيث صدر الحكم بجلسة اليوم .
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وبيانا لذلك قال إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية رغم أنهما متوافران ، لأن وقف مرتب الطاعن يمثل ضررا جسيما بالنسبة له مما يجعل له مصلحة جدية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الأصل في القرار الإداري نفاذه ، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا كان تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه ، وأن تكون مناعي الطاعن على القرار جدية بحسب الظاهر .
وحيث إنه يجوز للمحكمة وهي تنظر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن تقضي برفض الطلب إذا تبين لها أن ركن الاستعجال أو الجدية غير متوفر في الدعوى دونما حاجة للبحث في الركن الآخر .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسا على أن الطاعن لم يسلم ما بعهدته وفقا للتوجيه الصادر من مدير الإدارة العامة للجوازات ، وأن وقف مرتبه تم نتيجة لذلك الامتناع، وأن عدم صرف مرتبه يعود إليه ، وخلص إلى ذلك عدم توفر ركني الجدية والاستعجال وحيث إن هذا الذي خلص إليه الحكم يكفي لحمل قضائه في هذا الشق ، ويتعين لذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وبإلزام الطاعن بالمصاريف.