أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 67/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 67
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 28 يناير 2001

طعن إداري رقم 67/ 44ق

خلاصة المبدأ

العلم اليقيني بالقرار مسألة موضوعية تختص بتقديرها محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين قد استوردا كمية من المبيد الحشري من بريطانيا بناء على ترخيص بذلك، غير أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عن الشحنة بحجة أن هذا الإجراء لا يتم إلا بعد موافقة المركز الفني لحماية البيئة وبالرجوع إلى المركز الفني لحماية البيئة امتنع عن إصدار قراره بالإفراج عن الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل المركز فرفع الطاعنان دعواهما أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء ما صدر عن المركز من امتناع عن الإفراج عن الشحنة.

والمحكمة قضت بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/4/1ف.

وبتاريخ 97/5/17ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات دونت مضامينها على وجه الحافظة، واشتملت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وبتاريخ 97/5/19ف أودع مذكرة شارحة.

وبتاريخ 97/5/18ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا فرع بنغازي، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 97/6/24ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة وحافظة مستندات ذكرت مضامينها على غلافها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بمقولة إن الإعلان كأحد وسائل العلم لم يكن قائما في حق التشاركية الطاعنة، لأن الرسالة الموجهة لها من قبل المركز الفني لحماية البيئة لا يوجد ما يفيد تسلمها، لأن من تسلم القرار ليس الممثل القانوني لها ومن ثم فلا سريان للميعاد في حقها ويكون ميعاد رفع الدعوى مفتوحا، كما أن الحكم المطعون فيه قرر علم التشاركية الطاعنة يقينيا بالقرار من تاريخ رفعها للدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية و هي غير مختصة، فإنه طبقا لنص المادة 369 مدني يعتبر قاطعا للتقادم، ويجعل الميعاد مفتوحا لا ينغلق إلا بمرور ستين يوما من تاريخ اخر حكم، في الدعوى، وهو الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 96/11/11 مما تكون معه الطاعنة قد رفعت دعواها في الميعاد إضافة إلى أن القرار الطعين قد صدر من غير مختص، لأن المركز الفني لحماية البيئة جهة غير مختصة بمراقبة الجودة وتطبيق المواصفات والجهة المختصة هي المركز الوطني للمواصفات.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 71/88 ف بشأن القضاء الإداري نصت على أن (( ميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو ابلاغ صاحب الشأن به…)).

وقد جرى قضاء هذه المحكمة وفي نطاق تطبيق هذا النص على أن العلم اليقيني بالقرار من طرف صاحب الشأن يقوم مقام النشر وتسري به مواعيد الطعن.

كما أنه من المقرر وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع بالنسبة لواقعة العلم اليقيني بالقرار الإداري استخلاصها من أية واقعة أو قرينة تفيد حصول هذا العلم، وهى من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دونما رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التشاركية الطاعنة قد أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 95/5/15ف، وأنها أقامت دعواها بتاريخ 95/12/2 ف، وهو دليل على علمها علما يقينيا به إلى جانب القرائن الأخرى، وهو من الحكم تطبيق صحيح للقانون فيما يخص سلطته الموضوعية في استخلاص الوقائع والقرائن الدالة على حصول العلم اليقيني.

ولا يؤثر في هذا استناد الطاعنة إلى نص المادة 369 مدني من حيث إن رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية وهي غير مختصة يعتبر قاطعا للتقادم، لأنه ولكي يؤدي رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة أثره في قطع الميعاد يجب أن يكون قد تم خلال مدة الستين يوما من نشر القرار أو إعلانه أو العلم به علما يقينيا، ومن ثم فإن رفع دعوى الإلغاء إلى محكمة غير مختصة بعد فوات الميعاد المذكور لا ينتج أي أثر، لأن القرار يكون قد تحصن من الإلغاء، ومن ثم يكون النعي عليه في غير محله متعين الرفض.

وحيث إنه بالنسبة للنعي على صدور القرار من غير مختص فإنه دفع لم يثبت إثارته أمام المحكمة المطعون في حكمها حتى يكون محلا للطعن من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أن إذن الاستيراد قد صدر مشروطا بموافقة المركز الفني لحماية البيئة لتعلق المواصفات المقررة والمطلوبة في البضاعة المستوردة بوظيفته مما يجعل القول بأنه غير مختص لا سند له مما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله أيضا مما يتعين معه رفض الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. وإلزام التشاركية الطاعنة المصاريف.