Skip to main content

طعن إداري رقم 64/ 45ق

نشر في

طعن إداري رقم 64/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. إعادة الموظف للأموال التي حصل عليها بطريق غير مشروع، لا يحول دون محاكمته تأديبيا – أساسه.
  2. الاستجابة لطلب تأجيل المحاكمة التأديبية أو رفضه من إطلاقات مجلس التأديب.
  3. إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة، أو في الحكم يفيد إيداعه ضمنا.
  4. المصادقة على قرار إداري إذا تمت تكون على أسبابه ومنطوقه، ويصيران بذلك وحدة إجرائية واحدة.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 25/25 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 74 لسنة 1424م بشأن المصادقة على قرار مجلس التأديب العالي بإنهاء خدمته بحرس الجمارك، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذه وقال شرحا لها إنه أرسل إلى رئيس مجلس التأديب برقية يعتذر فيها لمرضه عن حضور الجلسة المحددة لمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه من مخالفات جمركية وبقي ينتظر إعلانه بالجلسة القادمة إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل وقضت فيه يــوم 1425/2/2م بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن، وقضت فيه برفضه.

وهذا الحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/3/17ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/5/10 ف قرر المحامي (……) الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1998/5/11 ف أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ.

بتاريخ 1998/6/17 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحددت جلسة 1370/4/28 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان، والقصور في التسبيب وذلك من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أوجبت المادة 3/320 من قانون المرافعات إيداع تقرير التلخيص بملف الدعوى وليس في الحكم المطعون فيه أو في محاضر

الجلسات ما يدل على إيداع تقرير التلخيص أو تلاوته بالجلسة. الوجه الثاني: لم يكن القرار المطعون فيه مسببا وهذا مما يبطله لأن تسبيب القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية إجراء شكلي جوهري نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 88 من القانون رقم 68 لسنة 1972 بشأن حرس الجمارك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف ذلك.

الوجه الثالث: لم يرد الحكم المطعون فيه على دفع جوهري آثاره الطاعن أمام المحكمة التي أصدرته، ويخلص هذا الدفع في بطلان قرار عزل الطاعن عن عمله لصدوره غيابيا ودون إخطاره بزمان ومكان محاكمته، وأدى هذا إلى حرمانه من حق الدفاع عن نفسه.

الوجه الرابع: سدد الطاعن قيمة الغرامات المترتبة على المخالفات التي ارتكبها ثم صدر القرار المطعون فيه بعزله من عمله وفي هذا مخالفة للمادة 88 من القانون رقم 68 لسنة 1972 بشأن حرس الجمارك التي لا تجيز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن في غير محله ذلك أن قضاء المحكمة العليا جرى على أن الحكم ومحضر الجلسة يكملان بعضهما في خصوص إثبات إيداع تقرير التلخيص وتلاوته، وأن إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة أو في الحكم يفيد ضمنا إيداعه، أما إذا خلا الحكم ومحضر الجلسة مما يفيد ذلك عد هذا دليلا على تخلف إيداع تقرير التلخيص وتلاوته يترتب عليه بطلان الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته إيداع تقرير التلخيص وتلاوته بالجلسة، فإن هذا يكفي لإثبات أن الإجراءات قد روعيت وأن الحكم قد صدر بعد تلاوة تقرير التلخيص ويتعين لذلك رفض هذا السبب.

وحيث إن الوجه الثاني من الطعن غير سديد، ذلك أنه متى

اشترط القانون المصادقة على قرار إداري معين، فإن المصادقة إذا تمت تكون على أسباب القرار ومنطوقه ويصيران بذلك وحدة إجرائية واحدة

ولما كان الطاعن لا ينازع في القرار الصادر من مجلس التأديب من حيث التسبيب، وإنما في القرار الصادر بالمصادقة عليه، فإن النعي يكون قائما على غير أساس لأن القرارين المذكورين يشكلان وحدة إجرائية واحدة لا يطالها عيب عدم التسبيب.

وحيث إن الوجه الثالث من الطعن غير سديد، ذلك أنه متى أعلن المدعى عليه قانونا بموعد محاكمته تأديبيا فيصح الحكم عليه غيابيا و تأجيل المحاكمة إذا رأي مجلس التأديب ما يبرر ذلك، و لما كان الطاعن ينازع في أن مجلس التأديب رفض طلب تأجيل المحاكمة لمرضه وأصدر قرار عزله من حرس الجمارك، فإن هذا مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمجلس التأديب ويتعين لذلك رفض هذا السبب.

وحيث إن الوجه الرابع من الطعن غير سديد أيضا ذلك أن إعادة الموظف لجهة عمله وترجيع الأموال التي يحصل عليها بطريق غير مشروع ليس من العقوبات التي تحول دون محاكمته عن تلك المخالفات ومعاقبته عنها، ولما كان الطاعن قد ذكر في أسباب طعنه سداده للأموال التي تحصل عليها بطريق غير مشروع إلى جهة عمله، فإن إحالته بعد ذلك المجلس التأديب الذي أصدر قرار عزله من الوظيفة ليس من قبيل محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد ويتعين لذلك رفض هذا السبب، وبذلك يكون الطعن برمته قائما على غير أساس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.