Skip to main content

طعن إداري رقم 61/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 61
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 يناير 2006

طعن إداري رقم 61/ 50ق

خلاصة المبدأ

إلغاء قرار لجنة تخطيط المدينة بحكم المحكمة العليا – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 31/177 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبين إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف قالوا شرحاً لها: إن مورثهم تقدم بطلب إلى مدير مكتب التخطيط العمراني في بنغازي بضم زقاق محاذ لعقاره الكائن بسوق الجريد وعرض الطلب على لجنة تخطيط المدينة وتنظيم المباني فقررت اعتماد الضم غير أن مصلحة الأملاك العامة قررت رفض القرار المشار إليه.

والمحكمة نظرت الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن وألزمت رافعه بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/1/28 وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/3/29 بالتقرير به لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها وسند الوكالة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومسدداً الرسم.

بتاريخ 2003/3/30 أعلن الطعن للمطعون ضدهم الأربعة الأول لدى إدارة القضايا وأعلن للمطعون ضده الخامس شخصياً وأعيدت أصول أوراق الإعلانات قلم التسجيل بالمحكمة العليا بذات التاريخ.

بتاريخ 2003/4/2 أودع محامي الطاعنين مذكرة شارحة لأسباب الطعن بتاريخ 2003/4/28 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم الأربعة الأول.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده الخامس مستندات أو مذكرات.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين:

الوجه الأول/ أن المحكمة قضت عند نظر الشق المستعجل من الدعوي بعدم قبولها وهذا يعتبر فصلاً في الموضوع وهو أمر يتطلب تحضيراًللدعوى قبل الفصل فيها كما يوجب ذلك القانون رقم 1971/88 بشأن القضاء الإداري.

الوجه الثاني/ أن المحكمة أسست قضاءها بعدم قبول الدعوى على أن القرار المطعون فيه بعد صدور حكم المحكمة العليا بإلغاء قرار ضم الزقاق لأرض الطاعنين لا يحقق مصلحة لهم ولا يؤثر في مركزهم القانوني لأن مؤدى إلغاء القرار المطعون فيه اعتماد قرار لجنة تخطيط المدينة الذي ألغى بموجب حكم المحكمة العليا وهذا خطأ في تطبيق القانون ذلك أن إلغاء قرار لجنة تخطيط المدينة لا يمنع الجهة المختصمة من اتخاذ قرار جديد بتخصيص العقار مما يجعل مصلحة الطاعنين في إلغاء القرار لا تزال قائمة.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مسألة قبول الطعن من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها قبل الفصل في الشق المستعجل من الدعوى ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد انتهجت هذا النهج فتصدت لمسألة قبول الطعن فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها من هذا الوجه في غير محله.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي على غير أساس أيضا ذلك أن قرار لجنة تخطيط المدينة بضم الزقاق لأرض الطاعنين قد ألغى بموجب حكم المحكمة العليا ولما كانت المبادئ التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في الجماهيرية وفقاً لحكم المادة الحادية والثلاثين من قانون المحكمة العليا فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم وجود مصلحة للطاعنين في النعي على القرار الصادر عن مصلحة التخطيط العمراني بإلغاء القرار المشار إليه يكون قد وافق صحيح القانون ذلك أن رفض أو اعتماد القرار المطعون فيه لن يكون له أي أثر على مركز الطاعنين الذي تحدد بموجب حكم المحكمة العليا المشار إليه وبالتالي فإنه حتى لو ألغى القرار الصادر عن مصلحة التخطيط العمراني فليس من شأنه أن يعيد ضم الزقاق إلى أرض الطاعنين لاستحالة ذلك قانوناً بسبب حكم المحكمة العليا الملزم للجهات الإدارية بما في ذلك مصلحة التخطيط العمراني ولجنة تخصيص العقارات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.